الثاني : أن يكون العنوان من الحالات وغير دخيل في قوام الموضوع في نظر العرف ، كما إذا قال المولى : أكرم هذا القائم مثلاً ، فانّ العرف يرى القيام والقعود من الحالات ، بحيث لو ثبت وجوب الاكرام حال جلوسه كان بقاءً للحكم الأوّل ، لا حدوث حكم جديد لموضوع آخر. ولا إشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم لو فرض الشك في بقاء الحكم.
الثالث : أن يشك في كون العنوان مقوّماً للموضوع وعدمه ، كعنوان التغير المأخوذ في نجاسة الماء المتغير ، فبعد زوال التغير يشك في بقاء النجاسة ، لعدم العلم بأنّ التغير مقوّم لموضوع الحكم بالنجاسة أو من قبيل الحالات. وبعبارة اخرى : يشك في أنّ حدوث التغير هل هو علّة لحدوث النجاسة للماء وبقائها ، بحيث لايكون بقاؤها منوطاً ببقائه ، أو علّة لحدوث النجاسة فقط بحيث تكون النجاسة دائرة مدار التغير حدوثاً وبقاءً ، أي وجوداً وعدماً. ولا يجري الاستصحاب في هذا القسم كما في القسم الأوّل ، إذ مع الشك في بقاء الموضوع لم يحرز اتحاد القضيّتين ، فلم يحرز صدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن الحكم السابق ، فيكون التمسك بأدلة الاستصحاب من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
إذا عرفت ذلك ، ظهر لك عدم صحّة التمسك بالاستصحاب في المقام ، لأنّ عنوان الصبي المأخوذ في الحكم بالترخيص في قوله عليهالسلام : «رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم» ، مقوّم للموضوع في نظر العرف ، ولا أقل من احتمال ذلك ، ومعه لا مجال لجريان الاستصحاب بعد زواله بعروض البلوغ.