بين الاتيان بما يحتمل كونه شرطاً وكونه مانعاً وبين تركه.
والتحقيق عدم تمامية ذلك ، لأنّ الحكم بالتخيير في باب التكاليف الاستقلالية إنّما كان من جهة عدم تنجز الالزام المردّد بين الوجوب والحرمة لاستحالة الموافقة القطعية. وهذا بخلاف الالزام المعلوم إجمالاً في المقام ، فانّه يمكن موافقته القطعية كما يمكن مخالفته القطعية ، فيكون منجّزاً ويجب فيه الاحتياط ولو بتكرار العمل.
وتوضيح المقام : أنّ احتمال كون شيء مانعاً أو شرطاً يتصوّر بصورتين :
الصورة الاولى : ما يتمكن فيه المكلف من الامتثال التفصيلي ولو برفع اليد عمّا هو مشتغل به فعلاً ، كما لو شكّ بعد النهوض للقيام في الاتيان بالسجدة الثانية ، فانّه بناءً على تحقق الدخول في الغير بالنهوض كان الاتيان بالسجدة زيادةً في الصلاة وموجباً لبطلانها ، وبناءً على عدم تحققه به كان الاتيان بها واجباً ومعتبراً في صحّتها ، فانّه إذا رفع يده عن هذه الصلاة وأتى بصلاة اخرى حصل له العلم التفصيلي بالامتثال.
الصورة الثانية : ما يتمكن فيه المكلف من الامتثال الاجمالي إمّا بتكرار الجزء أو بتكرار أصل العمل ، كما إذا دار أمر القراءة بين وجوب الجهر بها أو الاخفات ، فانّه إذا كرّر القراءة بالجهر مرّةً وبالاخفات اخرى مع قصد القربة فقد علم بالامتثال إجمالاً. وكذا لو كرّر الصلاة كذلك.
أمّا الصورة الاولى : فلا ريب في وجوب إحراز الامتثال ، ولا يجوز له الاكتفاء بأحد الاحتمالين ، لعدم إحراز الامتثال بذلك ، والاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني ، فعليه رفع اليد عن هذه الصلاة وإعادتها ، أو إتمامها على أحد الاحتمالين ثمّ إعادتها. وعلى كل تقدير لا وجه للحكم بالتخيير وجواز الاكتفاء بأحد الاحتمالين في مقام الامتثال.