المقام ـ يحكم العقل بلزوم الامتثال العلمي ، باعتبار أنّ شغل الذمّة اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني.
هذا فيما إذا أمكن التكرار. وأمّا إذا لم يمكن كما إذا دار الأمر بين القصر والتمام عند ضيق الوقت ، فالتخيير بين الأمرين في الوقت وإن كان ممّا لا مناص منه ، إلاّ أنّه قد يتوهّم عدم سقوط العلم الاجمالي عن التنجيز بالنسبة إلى وجوب الاتيان بالمحتمل الآخر في خارج الوقت ، فلا يجوز الاقتصار باتيان أحد المحتملين في الوقت ، بل يجب عليه الاحتياط والاتيان بالمحتمل الآخر في خارج الوقت.
ولكنّ التحقيق عدم وجوب الاتيان بالقضاء في خارج الوقت ، إذ القضاء بفرض جديد وتابع لصدق فوت الفريضة في الوقت ، ولم يحرز الفوت في المقام ، لأنّ إحرازه يتوقف على إحراز فعلية التكليف الواقعي في الوقت بالعلم الوجداني أو الأمارة أو الأصل ، وكل ذلك غير موجود في المقام ، فانّ غاية ما في المقام هو العلم الاجمالي بأحد الأمرين من الجزئية أو المانعية ، وهو لا يكون منجّزاً إلاّ بالنسبة إلى وجوب الموافقة الاحتمالية ووجوب الأخذ بأحد المحتملين في الوقت ، دون المحتمل الآخر ، لعدم إمكان الموافقة القطعية ، فإذا لم يحرز التكليف بالنسبة إلى المحتمل الآخر في الوقت لم يحرز الفوت كي يجب القضاء.
المقام الثالث : في دوران الأمر بين المحذورين مع تعدد الواقعة. والتعدّد تارةً يكون عرضياً واخرى يكون طولياً.
أمّا القسم الأوّل : فهو كما لو علم إجمالاً بصدور حلفين تعلّق أحدهما بفعل أمر ، والآخر بترك أمر آخر ، واشتبه الأمران في الخارج ، فيدور الأمر في كل منهما بين الوجوب والحرمة ، فقد يقال بالتخيير بين الفعل والترك في كل منهما ، بدعوى أنّ كلاً منهما من موارد دوران الأمر بين المحذورين ، مع استحالة