استطراداً. وباعتبار أنّ مرجع البحث عن حجّية القطع إلى صحّة العقاب على مخالفته ، يكون شبيهاً بالمسائل الكلامية الباحثة عن المبدأ والمعاد وما يصح عنه تعالى وما لايصح.
هذا كلّه في القطع الطريقي ، وأمّا القطع الموضوعي فهو وإن كان دخيلاً في فعلية الحكم إلاّأنّ نسبته إليه هي نسبة سائر الموضوعات إلى الأحكام ، فإذا جعل القطع بشيء موضوعاً لوجوب التصدق مثلاً ، تكون نسبة القطع إلى وجوب التصدق هي نسبة الخمر إلى الحرمة ، فكما أنّ الحرمة ليست مستنبطة من الخمر بل مستنبطة من الأدلة الدالة على حرمة الخمر ، كذلك وجوب التصدق ليس مستفاداً من القطع بل من الأدلة الدالة على وجوب التصدق عند القطع بشيء ، فالبحث عن القطع الموضوعي أيضاً ليس داخلاً في علم الاصول.
نعم ، القواعد التي يستنبط منها وجوب التصدق عند القطع بشيء تكون من المسائل الاصولية كما هو ظاهر.
الأمر الثاني : أنّه هل المراد من المكلف المذكور في كلام شيخنا الأعظم الأنصاري قدسسره (١) هو خصوص المجتهد أو الأعم منه ومن المقلد؟
مقتضى الاطلاق الثاني ، وهو الصحيح ، لعدم اختصاص الأقسام وما يذكر لها من الأحكام بالمجتهد. وتوضيح المقام يقتضي التكلم في مقامات ثلاثة :
١ ـ في بيان حكم المجتهد بالنسبة إلى تكليف نفسه.
٢ ـ في بيان حكم المقلد بالنسبة إلى تكليفه.
٣ ـ في بيان حكم المجتهد بالنسبة إلى تكليف مقلديه.
__________________
(١) فرائد الاصول ١ : ٤٧