غير محرّمة لعدم التمكن منها ، وعليه فلا وجه لما ذكره المحقق النائيني قدسسره (١) من عدم وجوب الموافقة القطعية فيما إذا لم تحرم المخالفة القطعية ، ورتّب على هذا جواز الاقتحام في أطراف الشبهة غير المحصورة ، من جهة عدم حرمة المخالفة القطعية ، لعدم التمكن منها.
وعلى الجملة : فالنسبة بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية هي العموم من وجه ، ويظهر الافتراق من الجانبين واجتماعهما فيما ذكرنا من الأمثلة.
التنبيه الثالث
إذا تردّد الواجب بين أمرين أو امور ، وأتى المكلف ببعض المحتملات فانكشف مصادفته للواقع ، فلا إشكال في سقوط الواجب فيما إذا كان توصلياً. وأمّا إذا كان الواجب تعبدياً ، فهل يسقط أو لا؟
اختار شيخنا الأنصاري قدسسره (٢) عدم السقوط ، إلاّفيما إذا كان المكلف عازماً على الموافقة القطعية بالجمع بين المحتملات ، فلو لم يكن قاصداً إلاّ الاتيان ببعض المحتملات لا يحكم بالصحّة.
وما ذكره قدسسره مبني على اعتبار الجزم في نيّة العبادة ، وحيث إنّه لم يقم دليل على اعتباره ، كان المرجع هو البراءة ، لما ذكرناه في محلّه (٣) من أنّه إذا شكّ في اعتبار قصد القربة أو قصد الوجه أو التمييز أو الجزم في النيّة وغيرها
__________________
(١) أجود التقريرات ٣ : ٤٧٢ و ٤٧٣ ، فوائد الاصول ٤ : ١١٨ و ١١٩
(٢) فرائد الاصول ٢ : ٤٥٥ و ٤٥٦
(٣) في ص ٨٧ ، راجع أيضاً محاضرات في اصول الفقه ١ : ٥٥٢ وما بعدها