إلى المولى بترخيصه في ارتكاب الطرف المبتلى به فعلاً ، وترخيصه في ارتكاب الطرف الآخر في ظرف الابتلاء ، فانّه ترخيص في تفويت الملاك التام الملزم ، وهو بمنزلة الترخيص في مخالفة التكليف الواصل وعصيانه في حكم العقل.
التنبيه السابع
في تحقيق ما ذكروه من عدم تنجيز العلم الاجمالي فيما إذا كانت الأطراف غير محصورة. وتوضيح الحال في المقام يستدعي التكلم في مقامين : الأوّل : في تحديد الموضوع وبيان المراد من الشبهة غير المحصورة. الثاني : في بيان حكمها.
أمّا الكلام في المقام الأوّل : فهو أنّه ذكر لتعريفها وجوه كثيرة ، ونكتفي بذكر ما هو العمدة منها :
الوجه الأوّل : أنّ غير المحصورة ما يعسر عدّه.
وفيه أوّلاً : أنّ عسر العدّ لا انضباط له في نفسه من جهة اختلاف الأشخاص واختلاف زمان العد ، فالألف يعسر عدّه في ساعة مثلاً ، ولا يعسر في يوم أو أكثر ، فكيف يمكن أن يكون عسر العدّ ميزاناً للشبهة غير المحصورة.
وثانياً : أنّ تردد شاة واحدة مغصوبة بين شياه البلد التي لا تزيد على الألف مثلاً من الشبهة غير المحصورة عندهم ، وتردد حبّة واحدة مغصوبة بين ألف ألف حبّة مجتمعة في إناء لا تعدّ من غير المحصورة عندهم ، مع أنّ عدّ الحبّات أعسر بمراتب من عدّ الشياه ، فيستكشف بذلك أنّ عسر العد لا يكون ضابطاً للشبهة غير المحصورة.
الوجه الثاني : ما ذكره شيخنا الأنصاري قدسسره (١) من أنّ الشبهة
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ : ٤٣٣ و ٤٣٨