يعتنى باحتمال كون المتوضأ به مضافاً بعد كونه موهوماً على الفرض. وأمّا على مسلك المحقق النائيني قدسسره من أنّ الملاك في عدم التنجيز عدم حرمة المخالفة القطعية لعدم القدرة عليها ، وأنّ وجوب الموافقة القطعية متفرع عليها ، فالعلم بالتكليف المردد بين أطراف غير محصورة يكون كعدمه. وأمّا الشك في كل واحد من الأطراف فهو باقٍ على حاله ، وهو بنفسه مورد لقاعدة الاشتغال ، إذ يعتبر في صحّة الوضوء إحراز كون ما يتوضأ به ماء مطلقاً ، فنفس احتمال كونه مضافاً كافٍ في الحكم بعدم صحّة الوضوء به ، ولو لم يكن علم إجمالي بوجود مائع مضاف ، فلا بدّ حينئذ من تكرار الوضوء بمقدار يعلم معه وقوع الوضوء بماء مطلق.
الثاني : أنّه بناءً على عدم تنجيز العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة لو كانت أطراف الشبهة في نفسها كثيرة ، وكان المعلوم بالاجمال في البين أيضاً كثيراً ، وقد يعبّر عنها بشبهة الكثير في الكثير ، كما لو فرض كون أطراف الشبهة ألفاً والمعلوم بينها مائة ، فانّ الأطراف في نفسها وإن كانت كثيرة ، إلاّأنّ نسبة المعلوم إليها هي نسبة الواحد إلى العشرة ، فهل يكون العلم الاجمالي في مثل ذلك الفرض منجّزاً أم لا؟
والتحقيق هنا أيضاً أنّه يختلف الحال باختلاف المسالك في عدم تنجيز العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة ، فعلى مسلك الشيخ قدسسره من أنّ الملاك في عدم التنجيز كون احتمال التكليف موهوماً لا يعتني به العقلاء كان العلم الاجمالي في مفروض المثال منجّزاً ، لأنّ احتمال التكليف في كل واحد من الأطراف من قبيل تردد الواحد في العشرة ، ومثله لا يعدّ موهوماً كما هو ظاهر.
وأمّا على مسلك المحقق النائيني قدسسره من أنّ الوجه في عدم التنجيز عدم حرمة المخالفة القطعية لعدم التمكن منها ، ووجوب الموافقة القطعية متفرّع