ويجري حكم الاضطرار في غيره ممّا هو رافع للتكليف من الاكراه ونحوه. ولا نعيد الكلام.
التنبيه التاسع
لا ينبغي الشك في أنّه يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي أن يكون جميع أطرافه مقدوراً للمكلف ، إذ لو كان بعضها غير مقدور له كان التكليف بالنسبة إليه ساقطاً يقيناً ، لاعتبار القدرة في التكليف ، ويكون التكليف في الطرف الآخر مشكوك الحدوث فتجري أصالة البراءة. وبعبارة اخرى : لو كان بعض الأطراف غير مقدور للمكلف يؤول الأمر إلى الشك في التكليف لا الشك في المكلف به ، فيكون المرجع أصالة البراءة لا أصالة الاحتياط ، وهذا واضح.
وذكر شيخنا الأنصاري قدسسره (١) شرطاً آخر لتنجيز العلم الاجمالي في خصوص الشبهة التحريمية ، وهو أن يكون جميع الأطراف في محل الابتلاء ، فالتزم بعدم التنجيز فيما إذا كان بعض الأطراف خارجاً عن محل الابتلاء وإن كان مقدوراً له ، لأنّه يعتبر في صحّة النهي عن شيء وحسنه كونه في معرض الابتلاء بحيث يتعلّق بفعله إرادة المكلف عادةً ، وإلاّ كان النهي عنه لغواً مستهجناً صدوره عن الحكيم.
وبعبارة اخرى : الغرض من جعل التكليف التحريمي إحداث المانع للمكلف عن فعله ، فلو فرض عدم كونه في معرض الابتلاء وعدم الداعي له إلى فعله ، كان تركه مستنداً إلى عدم المقتضي ، فاحداث المانع له لغو محض ، وعليه فلو كان بعض الأطراف خارجاً عن محل الابتلاء ، كان التكليف بالنسبة إليه منتفياً
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ : ٤٢٠