ونحوها. وأمّا التصرفات المتوقفة عليه كالبيع ونحوه ، فلا ينبغي الشك في عدم جوازها ، لما ذكرناه من أنّ الاستصحاب المذكور لا يثبت كونه ملكاً له إلاّعلى القول بالأصل المثبت ، ولا نقول به.
ولا يخفى أنّ جميع ما ذكرناه في الثمرة من جواز التصرف فيها وعدمه وثبوت الضمان وعدمه يجري في حق غير الغاصب أيضاً ممّن وهب الغاصب له الثمرة أو اشتراها منه ، فليس ما ذكرناه من التفصيل مختصاً بالغاصب.
إذا عرفت ما ذكرناه من الأمرين فلنعد إلى حكم الملاقي لبعض أطراف الشبهة المحصورة ، فنقول : إنّ الكلام في الملاقي يتم في مسائل ثلاث : الاولى : ما إذا كانت الملاقاة والعلم بها بعد العلم الاجمالي. الثانية : عكس الاولى بأن كانت الملاقاة والعلم بها قبل العلم الاجمالي. الثالثة : ما إذا كان العلم الاجمالي بعد الملاقاة وقبل العلم بها.
أمّا المسألة الاولى : فملخص الكلام فيها : أنّ نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ على فرض تحقّقها ليست توسّعاً في نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ ولا تكون بمنزلة تقسيم النجس الواحد إلى قسمين ، حتّى تكون نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ قسماً من نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ بل تكون نجاسة اخرى حاصلة من نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ حصول المعلول من العلّة ، ولذا لا تجري على الملاقي ـ بالكسر ـ أحكام الملاقى ـ بالفتح ـ فانّه لو ولغ الكلب في إناء فلا بدّ في تطهيره من التعفير ، ولكنّه لو لاقى شيء آخر هذا الاناء من الثوب أو الاناء أو غيرهما ، لا يجب في تطهيره التعفير ، وكذا يجب الغسل من البول مرّتين دون الملاقي له ، فلا يجب الغسل من الماء الملاقي للبول إلاّمرّة واحدة.
فتحصّل : أنّ نجاسة الملاقي ليست عين نجاسة الملاقى بل غيرها ، نظير الطهارة الحاصلة من الماء الطاهر مثلاً ، فانّه لو أصاب المطر ثوباً متنجساً فطهّره ،