إنّما الشك في انطباقه على الأقل أو الأكثر ، فيكون الشك في المكلف به.
وتحقيق المقام يقتضي التكلم في مقامين : الأوّل : في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء الخارجية. الثاني : في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء التحليلية كدوران الأمر بين الاطلاق والتقييد ، ودوران الأمر بين الجنس والفصل مثلاً.
أمّا المقام الأوّل : فقال بعضهم بكونه مجرىً لقاعدة الاشتغال ، وعدم جريان البراءة العقلية والبراءة النقلية. وذهب جماعة منهم شيخنا الأنصاري (١) قدسسره إلى جريان البراءة العقلية والنقلية. وفصّل صاحب الكفاية (٢) قدسسره وتبعه المحقق النائيني (٣) قدسسره فقال بجريان البراءة النقلية دون العقلية ، فتنقيح البحث يستدعي التكلم في جهتين :
الجهة الاولى : في جريان البراءة العقلية وعدمه.
الجهة الثانية : في جريان البراءة النقلية وعدمه.
أمّا الجهة الاولى : فالصحيح فيها ما ذهب إليه شيخنا الأنصاري قدسسره من جريان البراءة العقلية ، وذكر لتقريبه وجوهاً :
الوجه الأوّل : ما ذكره الشيخ (٤) قدسسره في الرسائل من أنّ وجوب الأقل المردّد بين النفسي والغيري متيقن ، إذ لو كان الأقل واجباً فوجوبه نفسي ،
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ : ٤٦٠
(٢) كفاية الاصول : ٣٦٣ و ٣٦٦
(٣) أجود التقريرات ٣ : ٤٨٩ ـ ٤٩٤ ، فوائد الاصول ٤ : ١٥١
(٤) فرائد الاصول ٢ : ٤٦٢