عدم النسخ ومن جهة تحديد موضوعه سعةً وضيقاً ، كما إذا شككنا في طهارة ثوب لاحتمال ملاقاته البول مثلاً ، فيجري الاستصحاب ويحكم ببقاء طهارته.
وإجراء الاستصحاب في هذا القسم لا يختص بالفقيه ، بل للمقلد أيضاً إجراؤه بعد ما حصل له اليقين في الحدوث والشك في البقاء. وجريان الاستصحاب في هذا القسم متوقف على تحقق الموضوع خارجاً كما هو واضح.
إذا عرفت ذلك يظهر لك أنّ جريان الاستصحاب في محل الكلام ـ مع كون التعذر حادثاً مقارناً لأوّل الوقت ـ ممّا لا وجه له ، لأنّ الحكم غير متيقن في زمان ليكون الشك في بقائه ، فيجري الاستصحاب ، أمّا على القسم الأوّل فواضح ، لعدم كون الشك في المقام ناشئاً من احتمال النسخ على الفرض. وأمّا على القسم الثاني فلأ نّه لا يقين بحدوث الحكم ولو على سبيل الفرض والتقدير ، إذ التكليف بغير المتعذر من الأجزاء والشرائط مشكوك الحدوث من أوّل الأمر ، فإذا فرض الفقيه مكلفاً تعذّر عليه الاتيان ببعض أجزاء المركب مقارناً لأوّل الوقت ، فهو شاك في حدوث التكليف عليه ابتداءً ، بلا سبق يقين منه ولو على سبيل الفرض والتقدير ، فلا يقاس المقام بالشك في حرمة الوطء بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال ، إذ الحرمة هناك متيقنة ، فيشك في ارتفاعها بانقطاع الدم فيجري الاستصحاب ويحكم ببقائها. هذا كلّه من حيث جريان الاستصحاب وعدمه.
وأمّا الروايات التي استدلّ بها على قاعدة الميسور فهي ثلاث روايات :
الرواية الاولى : ما رواه أبو هريرة المروية بطرق العامّة ، قال : «خطبنا رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقال : أيُّها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ، فقال رجل أكلّ عام يا رسول الله؟ فسكت صلىاللهعليهوآله حتّى قالها ثلاثاً ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لو قلت نعم لوجب ، ولما