التعبير عنه بعدم السقوط ، فارادة معنى عام من الرواية شامل لموارد تعذّر بعض الأفراد ، وموارد تعذّر بعض الأجزاء ، وموارد تعذّر المرتبة العالية ، تحتاج إلى عناية لا يصار إليها إلاّبالقرينة.
فتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام : عدم تمامية قاعدة الميسور ، ووجوب الاتيان بالميسور من الأجزاء عند تعذّر بعضها. نعم ، لا نضايق عن وجوب الاتيان بغير المتعذر من الأجزاء في بعض موارد مخصوصة لأجل أدلة خاصّة ، كما في الصلاة ، فانّها لا تسقط بحال بمقتضى الاجماع والروايات (١) على ما ذكر في محلّه.
التنبيه الرابع
في حكم ما إذا تردد الأمر بين جزئية شيء أو شرطيته ، وبين مانعيّته أو قاطعيته ، بمعنى أنّا نعلم إجمالاً باعتبار أحد الأمرين في الواجب إمّا فعل هذا الشيء أو تركه. وتحقيق الكلام فيه يستدعي البحث في مسائل ثلاث :
المسألة الاولى : ما إذا كان الواجب واحداً شخصياً لم تكن له أفراد طولية ولا عرضية ، كما إذا ضاق الوقت ولم يتمكن المكلف إلاّمن الاتيان بصلاة واحدة ، ودار الأمر بين الاتيان بها عارياً أو في الثوب المتنجس ، والحكم فيه هو التخيير بلا شبهة وإشكال ، إذ الموافقة القطعية متعذرة ، والمخالفة القطعية بترك الصلاة رأساً غير جائزة يقيناً ، فلم يبق إلاّالموافقة الاحتمالية الحاصلة بكل واحد من الأمرين ، وهذا واضح.
__________________
(١) تقدّم ما ينفع المقام في ص ٣١٠ فراجع