لا يكون قادراً على الامتثال ، فالتكليف ساقط للعجز ، فيلزم عدم وجوب التعلّم لا قبل حصول الشرط ولا بعده. ولعلّه لأجل هذا الاشكال التزم صاحب الكفاية قدسسره وغيره بالوجوب النفسي.
وتحقيق الحال حول هذا الاشكال يقتضي البسط في المقال فنقول وعلى الله الاتكال :
قد يكون الواجب فعلياً مع اتّساع الوقت لتعلّمه والاتيان به ، فلا إشكال في عدم وجوب التعلّم عليه قبل الوقت ، لعدم فعلية وجوب الواجب ، فانّه بعد الوقت مُخيّر بين التعلّم والامتثال التفصيلي ، والأخذ بالاحتياط والاكتفاء بالامتثال الاجمالي ، سواء كان الاحتياط مستلزماً للتكرار أم لا ، بناءً على ما تقدّم بيانه (١) من أنّ الصحيح جواز الاكتفاء بالامتثال الاجمالي ولو كان مستلزماً للتكرار مع التمكن من الامتثال التفصيلي.
وقد يكون الواجب فعلياً مع عدم اتّساع الوقت للتعلّم وللاتيان به ، ولكن المكلف يتمكن من الاحتياط والامتثال الاجمالي ، ولا إشكال أيضاً في عدم وجوب التعلم عليه قبل الوقت ، لعدم فعلية وجوب الواجب ، ولا بعد الوقت لعدم اتّساع الوقت له وللاتيان بالواجب على الفرض ، فله أن يتعلّم قبل الوقت ، وله أن يحتاط بعد دخوله. وتوهّم أنّ الامتثال الاجمالي إنّما هو في طول الامتثال التفصيلي ، فمع القدرة على الثاني لا يجوز الاكتفاء بالأوّل ، غير جارٍ في هذا الفرض ، لعدم التمكن من الامتثال التفصيلي في ظرف العمل ، نعم هو متمكن من التعلّم قبل الوقت ، إلاّ أنّه لا يجب عليه حفظ القدرة على العمل قبل الوقت ولم يقل بوجوبه أحد.
__________________
(١) في ص ٩٢