الفقهاء ومنهم شيخنا الأنصاري قدسسره (١) من التمسك بقاعدة نفي الضرر لثبوت خيار الغبن وحقّ الشفعة ، مع أنّ الضرر لا يكون في جميع موارد خيار الغبن ، بل النسبة بين الضرر وثبوت خيار الغبن هي العموم من وجه ، إذ قد يكون الخيار ثابتاً مع عدم تحقق الضرر ، كما إذا كان البيع مشتملاً على الغبن وقد غلت السلعة حين ظهور الغبن بما يتدارك به الغبن ، فلا يكون الحكم باللزوم في مثله موجباً للضرر على المشتري ، وقد لايكون الخيار ثابتاً مع تحقق الضرر ، كما إذا كان البيع غير مشتمل على الغبن ولكن تنزّلت السلعة من حيث القيمة السوقية ، وقد يجتمعان كما هو واضح. كما أنّ النسبة بين الضرر وثبوت حقّ الشفعة أيضاً عموم من وجه ، وقد تقدّمت أمثلة الافتراق والاجتماع (٢) ولا نعيد. فلأجل هذا الاستدلال توهّموا أنّ الضرر في المعاملات نوعي لا شخصي ، وقد عرفت أنّ الصحيح كون الضرر شخصياً في المعاملات أيضاً.
وليس المدرك لثبوت خيار الغبن وثبوت حقّ الشفعة هي قاعدة لا ضرر ، بل المدرك لثبوت حقّ الشفعة هي الروايات الخاصّة الدالة عليه في موارد مخصوصة ، ولذا لانقول بحقّ الشفعة إلاّفي هذه الموارد الخاصّة المنصوص عليها ، ككون المبيع من الأراضي والمساكن ، دون غيرها من الفروش والظروف وغيرها ، وكونه مشتركاً بين اثنين لا بين أكثر منهما ، وقد تقدّم أنّ ذكر حديث لا ضرر منضماً إلى قضائه صلىاللهعليهوآله بالشفعة في رواية عقبة بن خالد إنّما هو من قبيل الجمع في الرواية لا الجمع في المروي (٣) ، ولو سلّم كونه من باب الجمع
__________________
(١) رسائل فقهية : ١١٤ ، فرائد الاصول ٢ : ٥٣٤
(٢) في ص ٦٠٤
(٣) تقدّم في ص ٦٠٤