مالك للزرع والثمر قبل تعلّق الزكاة ، فوجوب إخراجها ضرر عليه ، ولكنّه لا يكون مشمولاً لحديث لا ضرر ، لكونه مجعولاً بطبعه ضررياً من أوّل الأمر.
فتحصّل ممّا ذكرناه : أنّ ما ذكر من الموارد تخصيصاً لقاعدة لا ضرر أمره دائر بين أن لا يكون فيه تخصيص أصلاً ، أو لا يلزم من التخصيص به تخصيص الأكثر ، فلا إشكال في التمسك بالقاعدة في غير الموارد المذكورة.
التنبيه الرابع
قد ذكرنا (١) أنّ دليل لا ضرر ناظر إلى العمومات والاطلاقات المثبتة للتكاليف ويقيّدها بصورة عدم الضرر ، إلاّأنّ النسبة بين دليل لا ضرر وبين كل واحد من الأدلة المثبتة للتكليف عموم من وجه ، فانّ مقتضى إطلاق دليل وجوب الوضوء مثلاً وجوبه حتّى في حال الضرر ، وإطلاق دليل لا ضرر ينفي وجوبه حال الضرر ، فالوضوء الضرري يكون مورد الاجتماع ، فيقع التعارض بينهما فيه ، فوقع الكلام بينهم في وجه تقديم دليل لا ضرر على الدليل المثبت للتكليف. وقد ذكروا للتقديم وجوهاً لا محصّل لها ، فلا نتعرّض لها وللكلام عليها فانّه بلا طائل.
والتحقيق في وجه التقديم : أنّ دليل لا ضرر حاكم على الأدلة المثبتة للتكاليف ، والدليل الحاكم يقدّم على الدليل المحكوم بلا ملاحظة النسبة بينهما وبلا ملاحظة الترجيحات الدلالية والسندية ، بل الدليل الحاكم بعد إحراز حجّيته يقدّم على المحكوم ، وإن كان أضعف منه دلالةً وسنداً ، فلنا في المقام دعويان ، الاولى : صغرويّة ، وهي أنّ دليل لا ضرر حاكم على العمومات
__________________
(١) في التنبيه السابق