الحكم الواقعي ، وهذا القسم من الحكومة كثير في الروايات كما يظهر عند المراجعة.
والثاني : أي ما يكون ناظراً إلى الدليل الآخر بمدلوله الالتزامي تارةً يكون ناظراً إلى عقد الوضع إمّا بالاثبات والتوسعة كما في النبوي «الطواف بالبيت صلاة» (١) أو بالنفي والتضييق كما في قوله عليهالسلام : «لا رِبا بين الوالد والولد» (٢) ففي الأوّل يجري جميع أحكام الصلاة في الطواف ، وفي الثاني لا يجري حكم الرِّبا في الرِّبا بين الوالد والولد. واخرى يكون ناظراً إلى عقد الحمل ، كدليل لا حرج بالنسبة إلى الأدلة المثبتة للتكاليف. وكذا دليل لا ضرر بالنسبة إلى الأدلة المثبتة للتكاليف ، فانّ دليل لا ضرر لا يكون ناظراً إلى عقد الوضع ، وأنّ الوضوء الضرري مثلاً ليس بوضوء ، بل ناظر إلى عقد الحمل ، وأنّ الوضوء الضرري ليس بواجب. وقد ظهر بما ذكرناه أنّ الدليل الحاكم من حيث كونه ناظراً إلى الدليل المحكوم ومفسّراً له يكون متأخراً عنه رتبة ، سواء كان من حيث الزمان متقدماً عليه أو متأخراً عنه.
هذه هي أقسام الحكومة ، والجامع بينها أنّ الدليل الحاكم الناظر إلى الدليل المحكوم هو الذي لو لم يكن الدليل المحكوم مجعولاً كان الحاكم لغواً ، فانّه منطبق على جميع الأقسام المذكورة فلاحظ.
وأمّا الدعوى الثانية : وهي أنّ كل حاكم يقدّم على المحكوم بلا ملاحظة النسبة والترجيح بينهما ، فبيانها : أنّ الدليل الحاكم إن كان ناظراً إلى عقد الوضع بالتوسعة أو التضييق ، فالوجه في تقديمه ظاهر ، لأنّ كل دليل مثبت للحكم لا يتكفل لبيان موضوعه ، فإذا ورد دليل كان مدلوله وجود الموضوع أو نفيه
__________________
(١) المستدرك ٩ : ٤١٠ / أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٢
(٢) تقدّم في ص ٦٠٩