والظاهر أنّ الروايات الدالة على جواز الطلاق للحاكم مختصّة بما إذا امتنع الزوج عن الانفاق بلا عذر ، فلا تنافي بينها وبين الروايات الدالة على أنّها إن غاب زوجها فليس للحاكم طلاقها إلاّبعد التفحص عنه أربع سنوات (١) ، فلعل عدم الانفاق من الزوج الغائب يكون لعذر.
التنبيه السابع
في تعارض الضررين ومسائله ثلاث :
المسألة الاولى : ما لو دار أمر شخص واحد بين ضررين بحيث لا بدّ له من الوقوع في أحدهما ، وفروعه ثلاثة :
الأوّل : ما إذا دار أمره بين ضررين مباحين ، بناءً على ما ذكرناه (٢) من عدم حرمة الاضرار بالنفس بجميع مراتبه. وفي مثله يجوز له اختيار أيّهما شاء بلا محذور.
الثاني : ما إذا دار الأمر بين ضرر يحرم ارتكابه كتلف النفس ، وما لا يحرم ارتكابه كتلف المال. وفي مثله لا ينبغي الشك في لزوم اختيار المباح تحرزاً عن الوقوع في الحرام.
الثالث : ما إذا دار الأمر بين ضررين محرمين. ويكون المقام حينئذ من باب التزاحم ، فلا بدّ له من اختيار ما هو أقل ضرراً والاجتناب عمّا ضرره أكثر وحرمته أشد وأقوى ، بل الاجتناب عمّا كان محتمل الأهمّية. نعم ، مع العلم
__________________
(١) الوسائل ٢٢ : ١٥٦ ـ ١٥٨ / أبواب أقسام الطلاق ب ٢٣ ح ١ وغيره
(٢) في ص ٦٣٦ وما بعدها