الكلام في العلم الاجمالي
ويقع البحث في مقامين :
المقام الأوّل : في ثبوت التكليف وتنجّزه بالعلم الاجمالي وعدمه.
المقام الثاني : في سقوط التكليف بالامتثال الاجمالي وعدمه ـ بعد الفراغ عن ثبوته ـ مع إمكان الامتثال التفصيلي ، كما إذا كان المكلف متمكناً من تعيين تكليفه بأ نّه القصر أو التمام ، فيجمع بينهما ، أو كان متمكناً من تعيين القبلة فلم يعيّن ويأتي بصلاتين إلى جهتين يعلم إجمالاً بكون إحداهما إلى القبلة.
أمّا المقام الأوّل : فيقع البحث فيه في جهتين :
الجهة الاولى : في تنجيز العلم الاجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية ، بمعنى عدم إمكان الرجوع إلى الأصل في شيء من أطرافه ، فيجب الاتيان بجميع الأطراف في الشبهة الوجوبية ، ويجب الاجتناب عن جميع الأطراف في الشبهة التحريمية.
الجهة الثانية : في تنجيز العلم الاجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ، بمعنى عدم جواز الرجوع إلى الأصل في مجموع الأطراف ، وإن جاز الرجوع إليه في البعض ، فلا يجوز ترك المجموع في الشبهة الوجوبية وارتكاب المجموع في الشبهة التحريمية ، وإن جاز ترك البعض في الاولى وارتكاب البعض في الثانية.
وحيث إنّ البحث عن الجهة الاولى يناسب مبحث البراءة ، إذ البحث فيها إنّما هو عن جواز ترك بعض الأطراف في الشبهة الوجوبية ، وعن جواز ارتكاب البعض في الشبهة التحريمية ، وليس في بعض الأطراف إلاّاحتمال التكليف ، كما