الأوّل : أنّ التكرار لعب بأمر المولى ، فلا يصدق عليه الامتثال.
وأجاب عنه في الكفاية (١) أوّلاً : بأ نّه يمكن أن يكون التكرار ناشئاً من غرض عقلائي ، فلا يكون لعباً وعبثاً.
وهذا الجواب غير وافٍ بدفع الاشكال ، لأنّ اللعب إن سرى إلى نفس الامتثال لا يجدي كونه بغرض عقلائي ، إذ الكلام في العبادة المتوقفة على قصد القربة ، ولا يجدي في صحّتها مطلق اشتمالها على غرض عقلائي ، بل لا بدّ من صدورها عن قصد التقرب ، واللعب لا يوجب القرب ، فلا يصحّ التقرب به.
وثانياً : بأنّ اللعب على تقدير تسليمه إنّما هو في كيفية الامتثال ، أي في كيفية إحراز الامتثال لا في نفس الامتثال. وبعبارة اخرى واضحة : أنّ الاتيان بما ليس بمأمور به وإن كان لعباً ، إلاّأنّ الاتيان بما هو مصداق للمأمور به ليس لعباً ، ومن الظاهر أنّ ضمّ اللعب إليه لا يوجب كونه لعباً.
وهذا هو الجواب الصحيح.
الثاني : ما تقدّم ذكره من المحقق النائيني قدسسره من أنّ الامتثال الاحتمالي في طول الامتثال اليقيني ، لأنّ الطاعة يعتبر فيها كون الانبعاث من بعث المولى بحكم العقل على ما تقدّم بيانه (٢).
وفيه أوّلاً : ما تقدّم من أنّ العقل ليس بمشرّع ، ولا يحكم إلاّبلزوم الطاعة ، ولا يعتبر في صدق الطاعة إلاّالاتيان بما أمر به المولى مضافاً إليه ، فكون الانبعاث من بعث المولى ممّا نجزم بعدم اعتباره ، ومع فرض الشك في اعتباره
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٧٤
(٢) تقدّم في ص ٩٠