ولا مستدبرها ولا يستقبل الهواء بالبول فلعله يرده الهواء عليه ولا يستقبل الشمس ولا القمر ولا يبول في ثقوب الحيوان فلعله يخرج منه ما يؤذيه ويجتنب المواضع التى يتاذى بها الناس ولا يبول ولا يتغوط في ماء جار ولا راكد فانه اشد كراهية وإذا كان الماء الراكد دون الكر افسده ونجسه ولا يأكل ولا يشرب في حال الاشتغال بقضاء هذه الحاجة ولا يستاك وهو كذلك ولا يتكلم الا بذكر الله جل جلاله أو تدعوه ضرورة إلى الكلام.
فإذا فرغ من قضاء حاجته استنجى فغسل الموضع من البول والغايط بالماء وان تعذر الماء لغسل الغايط فيمسح موضع الغايط بثلثة احجار طاهرة أو ما يقوم مقامها مما جعله الشرع عوضا عنها فان زالت عين الغايط قبل تمام الثلثة فلابد من ثلثة وان لم تزل العين بثلثة فيزيد على ثلثة حتى تزول عين الغايط ويجوز الاقتصار على الاحجار كما ذكرناه مع وجود الماء في الغايط فان جمع بين الاحجار والماء كان افضل فإذا فرغ من طهارة موضع الغايط مسح من عند مخرجه إلى اصل ذكره ثلث مرات مسحا لطيفا ثم يمسح كذلك من اصل ذكره إلى عند رأسه ثلث مرات ثم يغسله ولا يجزى في غسل البول غير الماء مع التمكن منه.
وان كانت امرئة فحكمها في غسل الغايط بالماء كالرجال واما البول فما تحتاج فيه إلى مسح ويجزيها غسل البول.
ذكر بعض ما رويناه من آداب ودعوات عند دخول الخلاء إلى ان يخرج منه ينبغى للعارف الا يغفل عنه.
فمن ذلك انه يقدم عند دخوله إليه رجله اليسرى قبل اليمنى