فإذا وجد ذلك يطهر به وان وجد ذلك الماء كان قليلا ينقص عن الكر فاصل الماء انها طاهرة على اليقين فلا يمتنع من التطهر به لاجل كونه قليلا ويقول قد تنجس بظن أو تخمين فيكون في امتناعه واهماله لهذه الطهارة والصلوت قد رمى نفسه في الهلكات واستخف بصاحب الشريعة بل اقدم على من ارسله جل جلاله بامور فظيعة لانه إذا كان يريد العبادة لاجله سبحانه فلا يخالفه في تدبيره وقوله واياه وما قد دخل فيه كثير من الناس من اهمال الطهارة والصلوة بالتوهمات لنجاسة الماء على سبيل الوسواس فان ذلك مرض في الابدان أو سقم في العقايد والاديان وقصور في معرفتهم بالرحمن.
الفصل العاشر
في صفة الطهارة بالمعقول من مراد الرسول لكمال في القبول
يقول السيد الامام العالم العامل الفقيه العلامة الورع رضى الدين ركن الاسلام أبو القاسم على بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاوس اكمل الله سعده واورى بكل منقبة زنده المهم لمن يريد الطهارة بالماء ان يبدء بتطهير الاعضاء من وسخ الذنوب ودنس العيوب قبل غسلها بالماء فانه إذا غسلها وهو غافل عن تطهيرها مما يكرهه مولاه الذى يريد وقوفه بين يديه وكان في حال غسلها بالماء غايبا عن الله جل جلاله في سفر غفلته وجرئته عليه كان كالمستهزئ حيث ترك الاهم واشتغل بالدون ولا يامن ان يتناوله تهديد قوله جل جلاله الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون اما بلغك ان مولانا زين العابدين على بن الحسين صلوات الله عليهما كان إذا شرع في طهارة الصلوات اصفر وجهه وظهر