الفصل الثاني
عشر في صفة التراب أو ما يقوم مقامه والطهارة الصغرى به بعد تعذر الطهارة بالماء
هذه الطهارة تسمى في عرف الشريعة تيمما وكانت رحمة من الله جل جلاله لمن فقد الطهارة بالماء وانعاما عليه وتكرما وصفة التراب الذى يتمم به ان يكون طاهرا ماذونا له شرعا في استعماله فان فقد التراب فيتيمم من لبد سرجه وكلما كان له غبار يجوز تصرفه فيه بالتيمم عند عدم الماء والتراب وحصول الاضطرار وهذا التيمم انما يصح المصير إليه إذا تضيق وقت الصلوة عليه بمقدار ما يحتاج المتيمم إليه وفقد الماء للطهارة بالكلية أو تعذر عليه استعماله لمرض أو تعذر ثمن أو بعض الاعذار المبيحة للتيمم في الشريعة المحمدية صلى الله عليه وآله فان كان تعذر الطهارة بالماء لانه غير موجود عنده وكان الفاقد له في الفلوات فيطلبه عند مضايقة اوقات الصلوة في الارض السهلة مقدار رمية سهمين وفى الارض الصلبة مقدار رمية سهم واحد والطلب امر مهم ممن يقدر عليه واكد فإذا لم يجده مع هذا الطلب وكان في الفلات أو كان عذره في ترك الطهارة بالماء للصلوة لبعض ما اشرنا إليه من الاعذار فصفة التيمم للطهارة الصغرى ان يضرب بباطن يديه على التراب ثم ينفضهما ويمسح بباطنهما جبينه من اصل مقدم رأسه إلى طرف انفه اعني بطرف انفه الذى يلى رأس انفه ويمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من اول الكف المذكورة إلى اطراف اصابعها ويمسح بباطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى من اول الكف المذكورة إلى اطراف اصابعها فإذا