أو بغير شهوة فإذا صار جنبا فلا يجوز له دخول شئ من المساجد الا عابر سبيل عند ضرورة ولا يضع فيها شيئا مع الاختيار الا المسجد الحرام والمسجد بالمدينة الشريفة فانه لا يجتاز بهما ولا يمس كتابة المصحف الشريف ولا اسما من اسماء الله جل جلاله واسماء انبيائه وائمته صلوات الله جل جلاله عليهم.
ويجوز له قراءة القرآن الا العزائم الاربع فانه لايقرء منها شيئا ما دام جنبا وهى سجدة لقمان وحم السجدة وسورة والنجم وسورة اقرء باسم ربك.
ويكره له ان يأكل أو يشرب وهو جنب فان احتاج إلى ذلك فيتمضمض ويستنشق ثم يأكل ويشرب ويكره له النوم بعد الجنابة الا بعد الوضوء ويكره له الخضاب.
فإذا اراد الغسل من الجنابة فالواجب ان كان غسله من انزال ماء دافق ان يستبرئ نفسه بالبول أو ما يجرى مجراه ولا يجب ذلك على النساء.
ثم يغسل كل موضع اصابته نجاسة في جسده ثم يغسل يده ثلث مرات مندوبا ويقول عند الغسل اللهم طهرني وطهر قلبى واشرح صدري واجر على لساني ذكرك ومدحتك والثناء عليك اللهم اجعله لى طهورا وشفاء ونورا انك على كل شئ قدير ويقدم المضمضة والاستنشاق وينوى نية الغسل ان اراد عند المضمضة وان اراد عند ابتداء به في الغسل ونيته انه يغتسل غسل الجنابة لوجه (١) وجوبه ليرفع به الحدث ويستبيح به ما يستبيح به يعبد الله جل جلاله بذلك لانه سبحانه اهل للعبادة.
__________________
(١) قصد وجه العبادة ليس بواجب على التحقيق.