فان كان اغتساله بالارتماس يكفيه ارتماسة واحدة تشتمل جميع جسده.
وان كان غسله بغير ارتماس فيبدء بغسل رأسه إلى اصل عنقه ويوصل الماء إلى اصول شعر رأسه وان كان له لحية فيوصل الماء إلى اصول شعرها ثم يغسل جانبه الايمن من اعلى منكبه الايمن إلى اسفل قدمه الايمن ثم يغسل جانبه الايسر من اعلى منكبه الايسر إلى اسفل قدمه الايسر ويجزيه من الماء للغسل اقل ما يجرى على جسده كما شرحناه مما يسمى غسلا شرعا والترتيب كما ذكرناه واجب والموالاة غير واجبة.
فكل غسل يغتسله سواء كان واجبا أو مندوبا فهذه صفته من حين وصفناه من المضمضة إلى اخر فراغه من الغسل وكذلك هذا صفة غسل المرئة من الحيض والاستحاضة المخصوصة والنفاس ولا تحتاج المرئة إلى الاستبراء عند الاغتسال مثل الرجال.
واما حكم حيضهن واستحاضتهن ونفاسهن فكتب الفقه متضمنة لكثير من التفصيل.
ولكني اذكر جملة من ذلك لئلا يخلو الكتاب من الاشارة إلى ذلك على وجه جميل.
فاقول ان الدم الذى يحكم الشرع انه حيض هو الدم الذى تجده المرئة بعد بلوغها غير مشتبه بدم قرح ولا جرح ولا دم عذرة ولا غيرها ويكون اقل مدته ثلثة ايام واكثرها عشرة فان اشتبه بدم قرح أو جرح في باطن فرجها فتدخل قطنة فان خرج عليها الدم من الجانب الايسر فهو دم حيض وان كان من غير الجانب الايسر فليس بدم حيض وان اشتبه بدم العذرة فتدخل فان خرجت متطوقة بالدم فهو دم عذرة والا فهو