دم حيض.
وإذا كانت حايضا حرم عليها الصلوة والصوم ودخول المساجد وقرائة العزائم ومس القرآن ويحرم على زوجها وطئها وطلاقها في حال حيضها على وجه وإذا طهرت واغتسلت ودخل وقت صلوة واجبة وجب عليها صلوتها كما كانت قبل حيضها ولم يجب عليها قضاء ما مضى من صلوتها في ايام حيضها ويجب عليها قضاء ما كان واجبا عليها من الصوم في ايام حيضا لولا الحيض.
واما النفساء فهى التى ترى الدم عند الولادة وليس لقليله حد واكثره عشرة ايام وحكمها حكم الحايض.
واما المستحاضة فهى التى ترى الدم ولا يكون حيضا كما ذكرناه ولا نفاسا كما وصفناه ولها ثلثة احوال ان كان قليلا فتعتبر بقطنة فإذا لم يبلغ إلى جانب القطنة الفوقاني فعليها تجديد القطنة وتجديد الطهارة الصغرى عند كل صلوة وتصح صلوتها وان كان الدم يظهر على القطنة إلى الجانب الفوقاني ولا يسيل عن القطنة فعليها ان تزيد على ما ذكرناه من تجديد القطنة والوضوء غسلا كصفة غسل الجنابة بنية انه غسل الاستحاضة لصلوة الغدوة خاصة وتصلى باقى الصلوات بالوضوء كما شرحناه وان كان دم الاستحاضة يسيل عن جانب القطنة الفوقاني فتزيد على ما ذكرناه غسلا لصلوة الظهرين تجمع بينهما وغسلا لصلوة العشائين كذلك وحكمها حكم الطاهرة فيما وصفناه.
يقول السيد الامام العالم العامل الفقيه العلامة رضى الدين ركن الاسلام أبو القاسم على بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاوس الحسينى.