وسأذكرنا تفصيلا من مسائل التفريع لذلك ما عرفت ان احدا سبقني إلى تحريرها كما اذكرها ولا اقول ان ما عليها مدخلا لمن ينظرها (١).
فاقول المرئة إذا وجدت الدم فهى على قسمين مبتدئة وغير مبتدئة فان كانت مبتدئة فعليها اربعة احوال إذا استمر بها الدم.
اولها ان يتميز لها بالصفة التى يقتضى كونه حيضا فتعمل عليها. الثاني لا يتميز بالصفة المشار إليها فلترجع في حيضها إلى عادة نسائها من اهلها.
الثالث لا يتميز ولا تكون لها نساء أو كن مختلفات فلتعمل على عادة من هو مثلها في السن من النساء.
الرابع لا يتميز وليس لها نساء ولا مثل في السن أو كن مختلفات فلتترك الصلوة في كل شهر ثلثة ايام كاقل ايام الحيض استظهارا للعبادة.
وان كانت المرئة عند استمرار الدم غير مبتدئة وكانت لها عادة فلها اربعة احوال احدها ان يكون لها عادة فلا تمييز فلتعمل على العادة الثاني لها عادة وتمييز فلتعمل على العادة وقيل على التمييز والاول ارجح الثالث اختلفت عادتها ولا تمييز لها وقد نسيت العادة فلها ثلثة احوال احدها ان تكون ذاكرة للعدد ناسية للوقت والثانى ان تنساها والثالث ان تذكر الوقت وتنسى العدد فان كانت ذاكرة للعدد ناسيته للوقت فلها حالتان تارة يحصل لها اليقين في بعض الحيض مثاله ان تقول كنت احيض ستة ايام من العشر الاول ولا اعلم موضعها من العشر فحكمها ان تفعل من اول العشر إلى اخر اليوم الرابع منه ما تفعله
__________________
(١) والظاهر انها كانت كذا (ولا اقول ان عليها مدخلا لمن ينظرها).