المستحاضة وتغتسل آخر اليوم السادس غسل انقطاع دم الحايض لجواز ان يكون ذلك الوقت آخر الستة الايام التى ذكرت انها تعرف انها تكون فيها حائضا وبعده لكل صلوة غسلا من غسل الحيض لجواز ان يكون دم الحيض عند كل صلوة وتعمل بعد اليوم السادس عمل المستحاضة وتارة لا يحصل لها اليقين بشئ من الحيض كامرئة قالت ان حيضى كانت عشرة ايام من كل شهر ولا اعلم موضعها فان حكمها ان تفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر العشر الاول من الشهر ثم تغتسل عند كل صلوة غسل الحايض لجواز انقطاع دم الحيض عند ذلك مع ما تعمله المستحاضة إلى اخر الشهر وان كانت المرئة ناسية للعدد والوقت تركت الصلوة في كل شهر ثلثة ايام عن اقل ايام الحيض احتياطا للعادة وعملت في غير الثلثة الايام ما تعمله المستحاضة.
وان كانت المرئة ذاكرة للوقت ناسية للعدد فلها ثلثة احوال ايضا احدها ان تذكر اول الحيض ولا تذكر آخره والثانى ان تذكر آخره ولا تذكر اوله والثالث ان لا تذكر اوله ولا اخره بل تعرف انها كانت تكون حايضا في وقت ولا تعرف اول حيضها أو وسطه أو آخره فإذا ذكرت اوله تجعل حيضها ثلثة ايام وتغتسل في آخرها غسل الحايض ثم تغتسل عند كل صلوة غسل الحايض مع ما تعمله من عمل المستحاضة إلى آخر الشهر وإذا ذكرت آخر الحيض دون اوله تغتسل في آخر الوقت الذى تعلم انه آخر حيضها غسل الحايض وتعمل في باقى الشهر عمل المستحاضة وان كانت ناسية لاوله وآخره فتجعل الوقت الذى تذكر انه حيض حيضا وتغتسل في آخره غسل الحايض وتكون قبله عاملة عمل المستحاضة وبعد ذلك الوقت تغتسل عند كل صلوة غسل الحايض