اهم العبادات وانها لا تسقط عن المكلف بها عند الضرورات ولا لحال من الحالات.
صفة التيمم عوضا عن الغسل فإذا تضيق وقت الصلوة سواء كانت واجبة أو مندوبة وكان على المكلف غسل لا يصح الدخول في الصلوة الا بعد التطهير منه فان كانت الصلوة التى يريد لها الطهارة واجبة كانت نية تيممه واجبة لوجه وجوبها يستبيح بها ما يستباح بالغسل يعبد الله جل جلاله بذلك لانه اهل للعبادة وان كانت الصلوة مندوبة فيكون التيمم مندوبا كما شرحناه فيضرب المكلف به يديه على الارض أو ما يقوم مقامها عند تعذر ترابها وينفضهما ويمسح بهما من ابتداء شعر رأسه عند اعلى جبهته ماسحا لجميع جبينه إلى طرف انفه الذى يلى فمه ثم يضرب ضربة ثانية للارض أو ما يقوم مقامها كما كنا ذكرناه وينفضهما ويمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من المفصل الذى بينها وبين الذارع إلى اطراف الاصابع من يده اليمنى ويمسح بباطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى من المفصل الذى بينها وبين الذراع إلى اطراف اصابع كفه اليسرى فإذا فعل ذلك فقد استباح ما كان يستبيحه بالغسل على السواء وما ينقضه الا ما ينقض التيمم عن الطهارة الكبرى والصغرى.
وقد تقدم ذكره في الفصل الثاني عشر وان كان الغسل لميت تعذر وجود التمكن من استعمال الماء فيؤمم عوضا عن تغسيله كما يتيمم الحى المكلف بالغسل على ذلك الترتيب والاستيفاء.
واما ختيار الثياب والمكان للصلوة فالمهم ان يكون الثوب والمكان للصلوة طاهرين على وجه مباحا له الصلوة فيهما سواء كان