في رجل أخذ بيضة من المقسم (المغنم) فقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال : إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك. (١)
أقول : وتقدم ذكر الحديث بتمامه في الرقم (٢٠٠) آنفا.
٢٠٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في عبد سرق واختان (١) من مال مولاه قال : ليس عليه قطع. (٢)
(١) قوله : (اختان) ، واختان جمع ختن إذا التقى ، الختانان فقد وجب الغسل وهي موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية ويقال لقطعهما الإعذار والخفض ، هكذا قال الشافعي في كتابه وأصل الختن ، القطع ، وفي الحديث : علي ختن رسول الله (ص) أي زوج ابنته والإسم الختونة قال أبو منصور والختونة تجمع المصاهرة بين الرجل والمرأة فأهل بيتها أختان أهل بيت الزوج وأهل بيت الزوج أختان المرأة وأهلها. «لسان العرب»
٢٠٤ ـ وباسناده عن الحسن بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، ويوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال : إذا اخذ رقيق (١) الامام لم يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الامارة
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٥١٨ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث (١) الباب (٢٤) أبواب حد السرقة.
... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ١٠٤ ، الحديث (٤٠٦) باب الحد في السرقة والخيانة والخسلة ونبش القبور والخنق والفساد.
... الفروع من الكافي ج ٧ ص ٢٢٣ كتاب الحدود ـ حديث (٧) باب حد القطع وكيف هو.
... الاستبصار ج ٤ ، ص ٢٤١ ، الحديث ٩١٠ ، باب فيمن سرق شيئا من المغنم.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٥٢٦ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث (١) الباب (٢٩) أبواب حد السرقة.
... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ١١١ ، الحديث ٤٣٦ ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد.
... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢٣٤ ، كتاب الحدود الحديث (٥) باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد.