قطعت يده ، قال : وسمعته يقول : إذا سرق عبد أو اجير من مال صاحبه فليس عليه قطع. (١)
(١) ـ قوله : (إذا اخذ رقيق الامام) الرقيق نقيض الغليظ وضد الغليظ والرق بالكسر ، الملك والعبودية قيل الرقيق أي المملوك. «لسان العرب»
٢٠٥ ـ محمد بن الحسن باسناده عن علي ، عن أبيه ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال : قضى أمير لا مؤمنين (ع) في رجلين قد سرقا من مال الله أحدهما عبد مال الله والآخر من عرض (١) الناس ، فقال : أما هذا فمن مال الله ليس عليه شئ مال الله أكل بعضه بعضا وأما الآخر فقدمه وقطع يده ثم أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى برئت يده. (٢)
(١) ـ قوله : (من عرض الناس) بفتح العين أي هو من العامة ، وفي الصحاح : في عرض الناس أي فيما بينهم وفي أوساطهم وقيل في أطرافهم. «لسان العرب» ـ «المصباح المنير»
٢٠٦ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :
قضى أمير المؤمنين في نفر (١) نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحروا فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعا لم يخصوا أحدا دون أحد ، فقضى عليه السلام أن تقطع أيمانهم. (٣)
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٥٢٧ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث (٥) الباب (٢٩) أبواب حد السرقة.
... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ١١١ ، الحديث ٤٣٩ ، في الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٥٢٧ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث (٤) الباب (٢٩) أبواب حد السرقة.
... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ١٢٥ ، الحديث ٥٠١ ، في الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد.
... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢٦٤ ، كتاب الحدود الحديث ٢٤ ، باب النوادر.
(٣) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٥٣١ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث (١) الباب ٣٤ أبواب حد السرقة.