عن ابن محبوب ، عن أبي رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
كان لام سلمة زوج النبي (ص) أمة فسرقت من قوم فأتي بها النبي (ص) فكلمته ام سلمة فيها فقال النبي (ص) ، يا أم سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله (ص). (١)
٢١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي ابن ابراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الضيف إذا سرق لم يقطع وان أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف. (٢)
٢١١ ـ وروى محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) : انه قال : في رجل قتل امه قال ، إذا كان خطأ قال له نصيبا من ميراثها وإن كان قتلها متعمدا فلا يرث شيئا. (٣)
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٣٣٢ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث (١) الباب ٢٠ أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة.
... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ١٢٤ ، الحديث (٤٩٧) باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد.
(٢) الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢٢٨ ، كتاب الحدود الحديث (٤) باب الأجير والضيف.
... علل الشرائع ص ٥٣٥ ، الحديث (٣) الباب ٣٢٣.
... بحار الأنوار ، ج ٧٦ ، ص ١٨٣ ، الحديث (٥) باب السرقة والغلول وحدهما.
(٣) الفقيه ج ٤ ، ص (٨٩) الحديث ٢٨٩ باب الرجل يقتل ابنه أو أباه أو امه.