كتاب النكاح
(ابواب ما يحرم بالرضاع)
٨٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال :
سألته عن إمرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لحرم عليه قال : أمسكها وأوجع ظهرها. (١)
٨٨ ـ وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن محمد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، ن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) : قال : قضى في رجل ظن أهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته (١) فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الزوج الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها والا أن يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد. (٢)
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٤ ، ص ٢٩١ ، كتاب النكاح الحديث ٣ ، الباب ٥ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع.
... الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ٤٤٣ ، كتاب النكاح الحديث ٤ ـ باب انه لا رضاع بعد فطام.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٤ ، ص ٣٤٢ ، كتاب النكاح الحديث ٥ ـ الباب ١٦ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها.