من قبل ان تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا).
وكما دلت ايضا على تخصيص جواز تجديد الزواج بها بما إذا لم يطلقها ثلاث مرات بينهن رجوعان في العدة والا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ولاختصاصها بالمطلقات بالعدة والرجوع ، لا ينعقد لها ظهور اطلاق لتحريم النكاح بعد ثلث تطليقات بالطلاق السنى. وبالجملة مع ان التسريح باحسان هو الطلاق السنى يكون المراد من (الطلاق مرتان) هو الطلاق العدى ، وايضا مع التأمل في هذه الآيات واختصاص احكامها بالعدى ، يظهر ان الاطلاق فيها للطلاق السنى بالمعنى الاخص كما هو مدعى المشهور محل نظر ومنع وما ذكره ابن بكير ظاهر الوجه فلا تغفل.
واما الثانية وهى النظر في الروايات فان الاخبار في المسألة على طوائف : الاولى ما دلت على مذهب ابن بكير من التفصيل بين العدى والسنى.
١ ـ فمنها ما رواه الكليني في الكافي ج ٢ ـ ١٠٣ ، والشيخ في التهذيب ج ٨ ٣٣ ـ ١٧ ، والاستبصار ج ٣ ـ ٢٧٤ في الموثق عن ابى بصير قال قلت لابي عبدالله عليهالسلام المرأة التى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال هي التى تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق الثالثة ، فهى التى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها.
٢ ـ ومنها ما رواه في التهذيب ج ٨ ـ ٢٥ عن الكافي ج ٢ ـ ٩٩ باسناد صحيح عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال ... وان اراد ان يراجعها اشهد على رجعتها قبل ان تمضى اقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية. قال وقال أبو بصير عن ابى عبدالله عليهالسلام : هو قول الله عزوجل : (الطلاق