مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) التطليقة الثالثة : التسريح باحسان.
٣ ـ ومنها ما رواه ص ٢٩ وفي الاستبصار ج ٣ ـ ٢٧٠ عن الكافي ج ٢ ـ ١٠٣ باسناد صحيح إلى معلى بن خنيس عن ابى عبدالله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته ثم لا يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوجها ، ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلث حيض من غير ان يراجعها ، يعنى : يمسها ، قال : له ان يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس.
قلت : وحمله الشيخ على ما إذا تزوجت زوجا آخر ثم فارقها بموت أو طلاق. وهو ضعيف لانه ينافيه التقييد في الجواب (ما لم يراجع ويمس) كما هو واضح.
٤ ـ ومنها مرسل الصدوق (الوسائل ج ١٥ ـ ٣٤٧ خبر ٨ من باب كيفية طلاق السنة) قال : روى عن الائمة ع ان طلاق السنة هو إذا اراد الرجل ان يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين .. فإذا مضت لها ثلاثة اطهار فقد بانت وهو خاطب من الخطاب ، والامر إليها ان شاءت تزوجته وان شاءت فلا ، فان تزوجها بعد ذلك تزوجها بمهر جديد ، فان اراد طلاقها طلقها للسنة على ما وصفت ومتى طلقها طلاق السنة فجائز له ان يتزوجها بعد ذلك ، وسمى طلاق السنة : طلاق الهدم ، متى استوفت قروءها وتزوجها ثانية هدم الطلاق الاول ..
٥ ـ ومنها ما رواه الشيخ في التهذيب ج ٨ ـ ٣٥ ـ ٢٦ والاستبصار ج ٣ ٢٧٦ ، في الصحيح عن ابن محبوب عن عبدالله بن بكير عن زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : الطلاق الذى يحبه الله ، والذى يطلق الفقيه ، وهو العدل بين المرأة والرجل ، ان يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وارادة من القلب ثم يتركها حتى يمضى ثلاثة قروء ، فإذا رأت الدم في اول قطرة من