أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها (أي عادتها) في غير جماع ، فانه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلوا أجلها (ان شاء ان يخطب مع الخطاب فعل فان راجعها قبل ان يخلو أجلها أو بعده فهى عنده على تطليقة ، فان طلقها الثانية وشاء ان يخطبها مع الخطاب ان كانت تركها حتى خلا أجلها وان شاء راجعها قبل ان ينقضى أجلها ، فان فعل فهى عنده على تطليقتين ، فان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجها غيره ، وهى ترث وتورث ما دامت في التطليقتين الاوليين. رواه في التهذيب ج ٨ ـ ٢٩ والاستبصار ج ٣ ـ ٢٧٠ باسناد صحيح عنه وفي الكافي ج ٢ ـ ١٠١ باسناد موثق عنه مع تفاوت يسير.
قلت : والظاهر من قوله (فان فعل فهى عنده) هي الرجوع خصوصا بقرينة الصدر على ما في الكافي والاستبصار و (ح) فعد الطلاق وحصره مخصوص بالعدى ، فيوافق روايتيه الاخريين كما فلاحظ.
الطائفة الثانيه ما دلت على التساوى بين الطلاق العدى والسنى في الحصر ولزوم المحلل بعد الثالث.
وهو ما رواه في الكافي ج ٢ ـ ١٠٠ وفي التهذيب ج ٨ ـ ٢٧ والاستبصار ج ٣ ٢٦٨ عنه عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير (نجران ـ الكافي) أو غيره عن ابن مسكان عن ابى بصير عن أبى عبدالله عليهالسلام قال سألته عن طلاق السنة فقال طلاق السنة إذا اراد الرجل ان يطلق امرأته ثم يدعها ان كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر ، فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء ، فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة ، وكان زوجها خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تفعل ، فان تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة فان هو طلقها واحدة اخرى على طهر بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تمضى اقراؤها من قبل ان يراجعها فقد بانت منه