بالثنتين وملكت امرها وحلت للازواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تفعل فان هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه على واحدة باقية وقد مضت ثنتان ، فان اراد ان بطلقها طلاقا لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، واما طلاق العدة فان يدعها حتى تحيض الحديث.
قلت : هذه هي الرواية الواضحة دلالة على التساوى بينهما وقال الشيخ بعد تمامها : الذى تضمن هذا الحديث من انه إذا طلقها ثلاث تطليقات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، هو المعتمد عندي والمعمول عليه لانه موافق لظاهر كتاب الله عزوجل ، الخ ما تقدم من كلامه.
والخبر قاصر سندا بالارسال ، مع مخالفته لما روى عنه بطريق معتبر الصريح في اختصاص الحكم بالعدى الذى رجع إليها الزوج وذاق عسيلتها كما تقدم.
الطائفة الثالثة : الاخبار التى وردت في طلاق التى لم يدخل بها رواها الشيخ في التهذيب ج ٨ ـ ٦٥ والاستبصار ج ٣ ـ ٢٩٧. فمنها صحيح عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليهالسلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل ان يدخل بها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ومنها صحيح الحلبي عنه عليهالسلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم تزوجها ثم طلقها من غير ان يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
ومنها خبر محمد بن مسلم عنه عليهالسلام في رجل طلق امرأته الحديث نحو صحيح الحلبي.