والشاهين والصقر والعقاب وجميع جوارح الطير. الخامس : ما أمر بقتله من الحيوانات فهو حرام لأنّ الأمر بقتله إسقاط لحرمته ومنع من اقتنائه. ولو كان مأكولا لجاز اقتناؤه للتسمين وإعداده للأكل وقت الحاجة. ومنه الفواسق الخمس. روي أنه صلىاللهعليهوسلم قال : «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والفأرة والغراب الأبقع والكلب والحدأة». (١) السادس ما ورد النهي عن قتله فهو حرام لأنه لو كان مأكولا لجاز ذبحه ليؤكل كما روي أنه صلىاللهعليهوسلم نهى عن قتل الخطاطيف ، وكذا الصرد والنملة والنحلة والهدهد والخفاش. السابع : الاستطابة والاستخباث لقوله تعالى : (قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) قال العلماء : فيبعد الرجوع إلى طبقات الناس وتنزيل كل قوم على ما يستطيبون ويستخبثون لأن ذلك يوجب اختلاف الأحكام في الحل والحرمة وذلك يخالف موضوع الشرع. فالعرب أولى أمة بالاعتبار لأنّ الدين عربي وهم المخاطبون أوّلا وليس لهم ترفه وتنعم يورث تضييق المطاعم على الناس ، ولكن المعتبر استطابة سكان القرى والبلاد دون أجلاف البوادي الذين لا تمييز لهم. وأيضا يعتبر أصحاب اليسار والترفه دون أصحاب الضرورات والحاجات. وأيضا المعتبر حال الخصب والرفاهية دون حال الجدب والشدة. والحشرات بأسرها مستخبثة كالذباب والخنفساء والجعلان وحمار قبان إلّا الضب فإنه صلىاللهعليهوسلم قال : «لا آكله ولا أحرمه». ومن الأصول أنه لا يجوز أكل الأعيان النجسة في حال الاختيار وكذا أكل الطاهر إذا نجس بملاقاة النجاسة كالدهن والسمن الذائب والدبس والخل. ومن الأصول الكسب بمخامرة النجاسة ولكن كسب الحجام حلال عند الشافعي ، ومن الأصول ما يضر كالزجاج والسم والنبات المسكر أو المجنن. قوله سبحانه : (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ) معناه أحل لكم صيد ما علمتم على حذف المضاف لدلالة (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) ويجوز أن تكون «ما» شرطية والجزاء (فَكُلُوا) وعلى هذا يجوز الوقف على (الطَّيِّباتُ). والجوارح الكواسب من سباع البهائم والطير كالكلب والفهد والبازي والصقر. قال تعالى : (وَيَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ) [الأنعام : ٦] أي كسبتم. وجوّز بعضهم أن يكون من الجراحة. وقال : ما أخذ من الصيد فلم يسل منه دم لم يحل. وانتصاب (مُكَلِّبِينَ) على الحال من (عَلَّمْتُمْ). وفائدة هذه الحال مع الاستغناء عنها ب (عَلَّمْتُمْ) أن معلم الجوارح ينبغي أن يكون ماهرا في علمه مدربا فيه موصوفا بالتكليب. نقل عن ابن عمر والضحاك والسدي أن ما صادها غير الكلاب فلم يدرك
__________________
(١) رواه مسلم في كتاب الحج حديث ٦٧ ، ٦٨ ، ٦٩. النسائي في كتاب المناسك باب ١١٣ ، ١١٤. ابن ماجه في كتاب المناسك باب ٩١. الموطأ في كتاب الحج حديث ٩٠. أحمد في مسنده (٦ / ٢٣ ، ٨٧ ، ٢٦١).