الباقون بالرفع فيهما. (فَرِهانٌ) بضم الراء والهاء : ابن كثير وأبو عمرو. الباقون (فَرِهانٌ).
الوقوف : (فَاكْتُبُوهُ) ط ، للعدول. (بِالْعَدْلِ) ص ، لعطف المتفقين (فَلْيَكْتُبْ) ج (شَيْئاً) ط. (بِالْعَدْلِ) ط ، (مِنْ رِجالِكُمْ) ج للشرط مع فاء التعقيب (الْأُخْرى) ط (دُعُوا) ط للعدول (أَجَلِهِ) ط (أَلَّا تَكْتُبُوها) ط لابتداء الأمر. (تَبايَعْتُمْ) ص لعطف المتفقين (وَلا شَهِيدٌ) ط (بِكُمْ) ط (وَاتَّقُوا اللهَ) ط ه ، (وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ) ط (عَلِيمٌ) ه ، (مَقْبُوضَةٌ) ط لابتداء شرط واستئناف معنى آخر (رَبَّهُ) ط للعدول (الشَّهادَةَ) ط (قَلْبُهُ) ط (عَلِيمٌ) ه.
التفسير : الحكم الثالث المداينة. وسبب النظم أن الحكمي المتقدمين وهما الإنفاق وترك الربا كانا سببين لنقصان المال ، فأرشد الله تعالى في هذه الآية بكمال رأفته إلى كيفية حفظ المال الحلال وصونه عن التلف والبوار ورعاية وجوه الاحتياط ، فإن مصالح المعاش والمعاد متوقفة على ذلك ، ولهذه الدقيقة بالغ في الوصاية وأطنب. عن ابن عباس أن المراد به السلم وقال : لما حرم الربا أباح السلم وأنزل فيه أطول آية. ولهذا قال بعض العلماء : لا لذة ولا منفعة يتوصل إليها بالطريق الحرام إلا وجعل الله سبحانه وتعالى لتحصيل مثلها طريقا حلالا وسبيلا مشروعا. والتداين تفاعل من الدين. يقال : داينت الرجل إذا عاملته بدين معطيا أو آخذا. والمراد إذا تعاملتم بما فيه دين. وذلك أن البياعات على أربعة أوجه : أحدها بيع العين بالعين وذلك ليس بمداينة البتة. والثاني بيع الدين بالدين وهو باطل فيبقى هاهنا بيعان : بيع العين بالدين وهو ما إذا باع شيئا بثمن مؤجل ، وبيع الدين بالعين وهو المسمى بالسلم وكلاهما داخلان تحت الآية. وأما القرض فلا يدخل فيه وإنه غير الدين لغة فإن الدين يجوز فيه الأجل ، والقرض لا يجوز فيه الأجل. والفائدة في قوله : (بِدَيْنٍ) تخليصه من التداين بمعنى المجازاة ، أو التأكيد مثل (وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ) [الأنعام : ٣٨] أو ليشمل أي دين كان صغيرا أو كبيرا سلما أو غيره. وفي الكشاف : فائدته رجوع الضمير إليه في قوله : (فَاكْتُبُوهُ) إذ لو لم يذكر لوجب أن يقال : فاكتبوا الدين فلم يكن النظم بذلك الحسن. ولأنه أبين لتنويع الدين إلى مؤجل وحال فإنه كالمطابقة ، ودلالة تداينتم على ذلك كالتضمن. وقيل : ليكون المعنى تداينا يحصل فيه دين واحد فيخرج بيع الدين بالدين. وإنما لم يقل كلما تداينتم ليكون نصا في العموم لأن الكلية تفهم من بيان العلة في قوله : (ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ) فإن العلة قائمة في الكل فيكون الحكم حاصلا في الكل ، أو نقول : العلة هي التداين والعلة لا ينفك عنها معلولها فتكون القضية كلية كما في قوله : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا) [المائدة : ٦] والأجل مدة الشيء ومنه أجل الإنسان لمدة عمره.