«مثل «ولعبد مؤمن خير من مشرك» (١) ، و : أرجل في الدار»
«أم امرأة ، و : ما أحد خير منك ، وشر أهرّ ذا ناب و : في»
«الدار رجل. و : سلام عليك».
قال الرضى :
اعلم أن جمهور النحاة على أنه يجب كون المبتدأ معرفة أو نكرة فيها تحصيص ما ، قال المصنف ، لأنه محكوم عليه ، والحكم على الشيء لا يكون إلا بعد معرفته ، وهذه العلة تطرد في الفاعل مع أنهم لا يشترطون فيه التعريف ولا التخصيص ، وأما قول المصنف إن الفاعل يختص بالحكم المتقدم عليه ، فوهم ، لأنه إذا حصل تخصيصه بالحكم فقط كان بغير الحكم غير مخصص ، فتكون قد حكمت على الشيء قبل معرفته ، وقد قال إن الحكم على الشيء لا يكون إلا بعد معرفته.
وقال ابن الدهان (٢) ، وما أحسن ما قال ، إذا حصلت الفائدة فأخبر عن أي نكرة شئت ، وذلك لأن الغرض من الكلام إفادة المخاطب فإذا حصلت ، جاز الحكم ، سواء تخصص المحكوم عليه بشيء أو ، لا. فضابط تجويز الإخبار عن المبتدأ وعن الفاعل ، سواء كانا معرفتين أو نكرتين مختصتين بوجه أو نكرتين غير مختصتين ، شيء واحد وهو عدم علم المخاطب بحصول ذلك الحكم للمحكوم عليه ، فلو علم في المعرفة ذلك ، كما لو علم قيام زيد مثلا فقلت زيد قائم ، عدّ لغوا ، ولو لم يكن يعلم كون رجل ما من الرجال قائما في الدار ، جاز لك أن تقول : رجل قائم في الدار وإن لم تتخصص النكرة بوجه.
وكذا تقول : كوكب انقضّ الساعة ، قال الله تعالى : (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ)(٣).
__________________
(١) الآية ٢٢١ من سورة البقرة.
(٢) هو أبو محمد ناصح الدين : سعيد بن المبارك البغدادي من علماء القرن السادس عاش في بغداد ومات بالموصل سنة ٥٦٩ ه وله آراء ومؤلفات في النحو.
(٣) الآية ٢٢ من سورة القيامة.