هو الاظهر لكن لا لتخصيصه أدلة الكراهة كما هو قضية قوله لا يبعد استثناء لبس السواد في مأتم الحسين عليهالسلام معللا باستفاضة الاخبار بشعار الحزن عليه عليهالسلام مؤيداً له بالحديث الذي رواه عن خالنا العلامة المجلسي رحمهالله المتضمن للبس نساء بني هاشم السواد بعد قتله اذ هو انما يتجه على تقدير شمول عموم أدلة الكراهة لمثله ودخوله في موضوعها وقد عرفت عدمهما فال حاج معه الى استثناء المذكور الذي لا يخلو على تقديره عن نوع تأمل واشكال لان التعارض بينهما حينئذ تعارض العامين من وجه.
والمطلوب فيه الرجوع الى المرجحات السندية او غيرها ثم الاخذ بأحدهما المخير مع فرض التعادل والتساوي بينهما لا التخصيص الذي هو فرع كون أحدهما اخص من الاخر مطلقاً (١) وبالجملة التأمل
__________________
(١) لا يخفى ان استفادة الحدائق قده رجحان لبس السواد في مأتم الدالة على رجحان لبس السواد في مأتم مولانا الحسين (ع) واستثنائه من عموم أدلة الكراهة انما هو لاجل العمومات الدالة على رجحان اظهار الحزن على الحسين (ع) لا الاستثناء بدليل خاص لفظي مثل ان يقول مثلا يكره لبس السواد الا في عزاء الحسين (ع) او يستحب حتى يكون المستثنى في هذا الفرض خارجاً عن المستثنى منه حكماً وعليه فالتعارض بينهما بالعموم من وجه محكم ولابد في مثله من الرجوع الي المرجحات السندية أو البرائة على ما هو المحرر في محله : نعم يمكن ان يقال ان من لبس الهاشميات السواد في مأتمه (ع) يظهر أن الكراهة تكون في غير هذه الصورة فيكون فعلهن بمنزلة التخصيص او الاستثناء لعموم دليل المنع كما يظهر حجية فعلهن من تقرير الامام (ع) لهن بعدم المنع من لبسه اياهن كما لا يخفى هذا وقد ظهر من كلام سيدنا المؤلف قده في المتن