( خاتمه )
ربما يظهر من بعض فقرات الزيارة الواردة عن الناحية المقدسة عن مولانا الحجة عجل الله فرجه ، التي يخاطب بها جده الحسين صوات الله عليه ما يدل على الجواز بل الرجحان المفرط من نحو الجزع والندبة والصياح والنياح في مصابه (ع) الموجبة لتشويه العين ونحوها من الاعضاء مما عساه يدخل في عنوان الضرر المسقط للتكاليف الموجبة له فان منها قوله عليه الصلاة والسلام ( ولاندبنك صباحاً ومساءاً ولابكين عليك بدل الدموع دما ).
ومن المعلوم أن تبدل الدمعة بالدم لا يمكن عادة الا بعد عروض آفة من جرح ونحوه (١) في العين من شدة البكاء والجزع الموجبين
__________________
(١) فقوله (ع) كالنص الصريح في جواز البكاء على جده (ع) وان استلزم الضرر منه في العين وعدم الخروج عن اصل الاستحباب والرجحان ويكون حاكماً على القاعدة المعروفة هذا والاخبار الدالة على استحباب المشي الى مراقد الائمة (ع) وان استلزم الضرر من الورم في القدمين ونحوه كالخوف من القتل والمثلة والسجن مما لا تجعل لتلك القاعدة في مثل هذه الموارد موردا كي يتمسك بها وان جعلها كجعل الجهاد والزكاة والخمس ونحوها وسيأتي ايضاً بيانه كما لا يخفى فلاحظ جيداً ولا تغفل.