بما علم كناية والتأول لصحة المجاز اذ لولاه لا يجوز الاسناد الى غير ما هو له وكذا نصب القرينة لعدم صحته بدونها فاندفع الشكوك الثلاثة التى عرضت لبعض الناظرين (قوله اى مختلفة) اشار بذلك الى ان اختيار صيغة الجمع لمجرد موافقة الموصوف (قوله يلابس الفاعل آه) بلا واسطة او بواسطة حرف الجر نحو كفى بالله ومررت بزيد وضربت فى الدار وفى يوم الجمعة ولذا لم يقل والمفعول فيه والمفعول له لانهما انما يطلقان على المنصوب بتقدير فى واللام فى المشهور خلافا للشيخ ابن الحاجب والمفعول به بواسطة حرف الجر ما لا يكون بتوسط كلمة فى واللام لان المراد بوقوع الفعل عليه على ما فسره الشيخ ابن الحاجب تعلقه بما لا يعقل الا به فلا يدخل المكان والزمان بواسطة حرف الجر فيه كما وهم وبما ذكرنا ظهر وجه ترك المصنف رحمه الله ذكر الجار والمجرور (قوله والمصدر) اى المفعول المطلق وبهذا ظهر ان المراد بالملابسات الملابسات الاصطلاحية دون الحقيقية اذ ليس المصدر بمعنى الحدث ملابسا للفعل بل نفسه (قوله والسبب) سواء كان مفعولا له او لا كما فى بنى الامير المدينة (قوله ونحوهما) من المستثنى والتمييز (قوله لا يسند اليها اصلا) لا الفعل المعلوم ولا المجهول بخلاف المفعول له فانه وان لم يسند اليه الفعل المجهول لكنه يسند اليه المعلوم كما مثله الشارح رحمه الله وفى التمييز خلاف الكسائى فانه جوز اسناد المجهول اليه فقال فى طاب زيد نفسا طيب نفسه كذا فى الزضى (قوله فاسناده الى الفاعل الخ) اى الى ما هو فاعل او مفعول به عنده فى الظاهر كما مر تحقيقه والمراد الفاعل والمفعول به الاصطلاحيان فيخرج قول الجاهل انبت الله البقل عن الحقيقة لانه ليس اسنادا الى ما هو فاعل عنده فى الظاهر ويدخل فى المجاز لكونه اسنادا الى غير الفاعل لاجل الملابسة فافهم (قوله فقوله فى تعريف الخ) اشارة الى كون هذا الكلام تفسير التعريف الحقيقة (قوله من الامثلة للحقيقة) لا للاسناد الى الفاعل والمفعول حتى يرد عليه انه لم يذكر سابقا مثالا لاسناد المبنى للمفعول الى المفعول (قوله والى غيرهما) للملابسة مجاز قد ذكر المصنف رحمه الله امثلة المجاز لاسناد الفعل المعلوم ولم يذكر من امثلة المجاز لاسناد الفعل المجهول الا واحدا اعنى سيل مفعم فانه اسند فيه معنى الفعل المجهول الى الفاعل فتقول اسناده الى المصدر لا يكون الا مجاز نحو ضرب ضرب شديد واسناده الى المكان والزمان ان كان بتوسط فى ملفوظة او مقدرة فهو حقيقة نحو ضرب فى الدار وفى يوم الجمعة وان كان بغيرها على الاتساع باجرائهما مجرى المفعول به فى اعتبار وقوع الفعل عليهما كان مجازا نحو ضرب يوم الجمعة والدار