اى المذكورة فى المفتاح والمقابل لها انما هو الصريح منها وقال الشارح رحمه الله فى شرح قول السكاكى رحمه الله الحقيقة فى المفرد والكناية تشتركان فى كونهما حقيقتين وتفترقان بالتصريح وعدم التصريح واما الكناية فلا كلام فى انه لا يراد بها معناها وحده وانما الكلام فى انه هل يراد معنى المعنى ام يقتصر المراد على معنى المعنى لكن مع جواز ارادة المعنى ومبناه على انهم لم يعتبروا فى الحقيقة الا الاستعمال فى الموضوع له واما ان لا يكون غير الموضوع له مرادا فلا ومنهم من فهم ذلك وجزم بان الحقيقة مطلقا تقابل الكناية فحمل ما ذكره من اشتراكهما فى كونهما حقيقيين على اشتراكهما فى ارادة المعنى الحقيقى فيهما من غير ان يصح اطلاق اسم الحقيقة على الكناية وهذا الاصطلاح مما لم نجده من القوم واما ما قيل من ان اللفظ اذا اريد به نفسه واسند اليه الفعل او معناه كان مجازا كما فى قولك سرتنى ليلى اذا اردت لفظ ليلى فانه مجاز لان المفسر من تلفظ بها وليس طرفه اعنى للى حقيقة ولا مجازا لان اللفظ اذا اريد به نفسه لا يتصف بالحقيقة والمجاز كما صرحوا به فليس بشئ لان السرور انما هو من سماع هذا اللفظ من حيث دلالته على معناه لا من حيث هو (قوله وكل مفرد مستعمل) قيد بذلك لان اللفظ قبل الاستعمال لا يسمى بالحقيقة والمجاز (قوله لا اسناد الجملة) فان الاسناد الى المبتدأ عنده ليس حقيقة ولا مجازا (قوله ففيه اشكال) عندى لا اشكال فيه لانه صرح فى آخر كلامه فى بحث الكناية ان الكلمة اذا اسندت فاسنادها بحسب رأى الاصحاب دون رأينا اما ان يكون على وفق عقلك وعلمك او لا يكون والاول هو الحقيقة فى الجملة والثانى هو المجاز فيها انتهى فانه صريح فى ان الحقيقة والمجاز العقليين صفتان لاسناد كلمة الى اخرى لا لاسناد الجملة الى شئ ففى قولنا زيد صائم نهاره المجاز هو اسناد الصوم الى النهار وبعد ذلك الاسناد لا مجاز فى اسناد صوم النهار الى زيد لانه فى معنى زيد صائم فى نهاره فتدبر فانه من اللطائف وانما قال دون رأينا لان رأيه رد المجاز العقلى الى الاستعارة بالكناية (قوله لم يقل منه الخ) بل اورده بطريق التعداد ولذا لم يعطف ما بعده عليه (قوله ايها ما للاقتباس) وروما للاختصار مع ان المناسب لبيان الكثرة هو التعداد وهو ايضا من المحسنات وان لم يعدوه منها لعدم الانحصار فيما ذكروه (قوله وان المعنى الخ) والضمير فى عليهم راجع الى المؤمنين والمراد منهم حينئذ مؤمنوا وقوع المجاز فاندفع الاشكال بانه كيف يصح الزيادة بالقياس الى منكرى وقوع المجاز فانه يقتضى حصول اصله من غير حاجة الى ان يقال اصل الايمان به حاصل