الظاهر الذى يقتضيه القرينة وهو الاغناء عن الذكر وبالحقيقة فى قوله واما فى الحقيقة نفس الامر اى يجوز فى نفس الامر ان يتعلق بذكره غرض خفى فلا يكون عبثا مع وجود القرينة المغنية عنه ومما نقلناه ظهر ان ما قيل ان المراد بظاهر القرينة الظاهر الذى هو القرينة والمعنى ان ذكره عبث نظرا الى القرينة واما فى الحقيقة اى فى نفسه فيجوز ان يتعلق به غرض فلا يكون عبثا ثم الاعتراض عليه بانه اذا تعلق بذكره غرض كان المقام مقام الذكر والكلام فى مقام الحذف اللهم الا ان يراد بالغرض معنى الفائدة خروج عما قصده الشارح رحمه الله على انه يرد عليه انه اذا اريد بالظاهر الظاهر الذى هو القرينة لا حاجة الى قوله لبناء على الظاهر لان الكلام فى مرجحات الحذف بعد وجود القرينة (قوله من حيث الظاهر الخ) لانه يفهم من اللفظ لكن لا يفيد دلالته عليه ما لم يحكم العقل بصحة ارادته فالاعتماد بالاخرة على العقل (قوله على دلالة العقل) لانه يستدل بالعقل بمعونة القرائن على المحذوف الدال على المسند اليه فالاعتماد او لا وآخرا على العقل وان كان للفظ مدخل ولذا لم يقل ههنا من حيث الظاهر (قوله لاستقلاله بالدلالة) اى فى الجملة كما فى العقليات الصرفة وان كان للفظ ههنا مدخل (قوله فانه يفتقر) اى فى جميع المواد (قوله وانما قال تخييل الخ) يعنى ان العدول ليس محققا لان كونه محققا يتوقف على كون كل من العقل واللفظ مستقلا فى الدلالة عليه وليس كذلك (قوله هو اللفظ الخ) ضمير الفصل لمجرد التأكيد وتحقيق ذلك ان للفظ مدخلا فى الدلالة عند الحذف بناء على ان المدلول عليه بالقرائن هو اللفظ دون ذات المسند اليه وليس للقصر فانه باطل مخالف لقوله من حيث الظاهر ولقوله فلا عند الذكر يكون الاعتماد بالكلية على اللفظ (قوله والاعتماد الخ) اى عند الذكر وعند الحذف ولذا لم يقيده بشئ منهما (قوله هل يتنبه ام لا) ام هذه منقطعة على ما مر تحقيقه فما قيل الصواب ايتنبه ام لا ليس بصواب على ان ام المتصلة تجئ مع هل على قلة كما فى الرضى (قولى او تعينه) اما لان المسند لا يصلح الا له او لكما له فيه بحيث لا يسبق الذهن الى غيره او لكونه متعينا بين المتكلم والمخاطب وهذا وان كان يجامع الاحتراز عن العبث لكن مدار الدواعى والمقتضيات على القصد وقصد التعين غير قصد الاحتراز فقد يقصد كل واحد بدون الآخر وقد يقصدان معا وكذا الحال فى جميع الدواعى اذا لم يكن بينها (٦) تناف (قوله او سجع او قافية) بان يكون ذكر المسند اليه واجب التأخير او يكون القافية او السجع لفظ المسند مع حركة ما قبله فاذا ذكر المسند اليه يحصل الانفصال بينهما ويفوت القافية او السجع (قوله
__________________
(٦) بينهما نسخه