والمعلوم بالذات والفرق اعتبارى فانه من حيث حصوله فى الذهن علم ومن حيث اتحاده بذلك الشئ معلوم فالواضع اذا لاحظ الجزئيات باعتبار المفهوم الكلى فالمعلوم حال الوضع ليس الا ذلك الوجه لكن من حيث اتحاده بتلك الجزئيات فيكون الموضوع له ذلك من حيث اتحاده بتلك الجزئيات اذ لا علم له بتلك الجزئيات الا من هذا الوجه وهذا مراد من قال بالوضع للمفهوم الكلى بشرط الاستعمال فى الجزئيات فتدبر* قال قدس سره فان هذه الضمائر كلها نكرات الخ* لا يخفى عليك ان النكرة المختصة بوصف او حكم لا تخرج عن كونها نكرة وان قل شيوعها فان اعتبر المرجوع اليه يكون الضمير الراجع الى النكرة المختصة ايضا نكرة وان اعتبر حال الراجع يكون الضمير الراجع الى النكرة الصرفة ايضا معرفة فالفرق تحكم* قال قدس سره طويناه على غره* وغر الثوب كسره الاول يقال طويت الثوب على غره اى على كسره الاول وهو كناية عن عدم ارادة الكشف والاظهار* قال قدس سره وانما المقصود التنبيه الخ* لا يخفى عليك انه لم يظهر مما نقله المراد بالذات والخارج ما ذا ولذا كتب قدس سره فى حاشة الحاشية اراد بالذات المعنى المستقل بالمفهومية الذى يصلح ان يحكم عليه وبه وهو معنى الاسم فقط فان معنى الفعل لاشتماله على النسبة المخصوصة خرج عن تلك الصلاحية ثم لا يخفى ان المشار به الى خارج هو اللفظ الدال على الذات وانما نسب اليها مجازا انتهى وكتب فى نسخة اخرى (٧) وانه اريد بالخارج ما يقابل الذهن وليس بشئ لان المقابل للذهن اما الاعيان او نفس الامر ولا شبهة فى ان المعرفة لا يجب ان يكون المشار اليه بها امرا موجودا فى الاعيان او نفس الامر نحو شريك البارى والمعدوم المطلق فحذف هذه الحاشية اولى من اثباتها وتحقيق المقام على ما قاله المحققون ان حقيقة التعريف الاشارة الى ما يعرفه مخاطبك وان المعرفة ما يشاربها الى امر متعين اى معلوم عند السامع من حيث انه كذلك وان النكرة ما يشاربها الى امر متعين من حيث ذاته ولا يقصد ملاحظة تعينه وان كان متعينا معهودا فى نفسه فان بين مصاحبة التعيين وملاحظته فرقا بينا وتحقيق ذلك ان فهم المعانى من الالفاظ انما هو بعد العلم بالوضع فلا بد ان يكون المعانى متميزة متعينة عند السامع فاذا دل الاسم على معنى فان كان كونه متميزا معهودا عند السامع ملحوظا مع ذلك المعنى فهو معرفة وان لم يكن ملحوظا معه يكون نكرة ثم ذلك التعيين المشار اليه فى المعرفة ان كان مستفادا من جوهر اللفظ فهو علم اما جنسى ان كان المعهود جنسا واما شخصى ان كان حصة والا فلا بد من قرينة خارجية يستفاد منها ذلك
__________________
(٧) فى حاشية اخرى نسخه