فان كانت الاشارة الحسية فهى اسماء الاشارة وان كانت الخطاب اى توجيه الكلام الى الغير فهى المضمرات وان كانت نسبة فاما الخبرية فهى الموصولات واما الاضافية فهى المضاف الى احدها وان كانت حرف التعريف فاما حرف النداء فهو المنادى واما اللام فهو المعرف باللام ثم المعرف باللام ان اشير به الى حصة معينة من مفهوم مدخولها فهو المعرف بلام العهد وان اشير الى نفس مفهومه فهو الجنس واما القسمان الباقيان فهما فرعا الجنس اذا تقرر هذا فنقول ان ما سوى العلم لما كان تعينه مستفادا من خارج ففيها نوع عموم فلا يخلوا ما ان يقال انها موضوعة لمفهومات كلية بشرط استعمالها فى الجزئيات المتعينة عند السامع من خارج واليه ذهب المتقدمون والشارح رحمه الله تعالى واما ان يقال انها موضوعة لتلك الجزئيات لكن بملاحظة امر كلى آلة لوضعه فالوضع عام والموضوع له خاص واليه ذهب المتأخرون كالقاضى عضد الدين والسيد الشريف وان الوضع فى المعارف اعم من الافرادى كما فيما سوى المعرف باللام والنداء والتركيبى او المنزل منزلة الافرادى كما فى المعرف باللام فان لام التعريف حرف وضع لمفهوم كلى هو تعيين مدخوله بشرط الاستعمال فى الجزئيات او لتلك الجزئيات على اختلاف الرأيين واسم الجنس موضوع لمعناه اعنى الماهية او الفرد المنتشر على اختلاف الرأيين والمجموع موضوع بالوضع التركيبى او الوضع المنزل منزلة الافرادى لمعين عند السامع هو مفهوم مدخوله او حصة منه بشرط الاستعمال فى الجزئيات او لتلك الجزئيات من حيث هو معين عنده فالمعرف بلام الجنس مثلا من حيث انه معرف بلام الجنس موضوع للمفهوم الكلى وهو مفهوم مدخوله المعين عند السامع بشرط الاستعمال فى الجزئيات او لتلك الجزئيات اعنى هذا المفهوم وذلك المفهوم وكذا العهد وبما ذكرنا اندفع ما قيل ان كون الموضوع له الامر الكلى بشرط الاستعمال فى الجزئيات او لتلك الجزئيات الملحوظة بالمفهوم العام فى المعرف بلام الجنس مشكل وان الوضع فى المعارف اعم من الشخصى والنوعى سواء كان بنفسه كما فى المعرف باللام المستعمل فى معناه الحقيقى او مع القرينة كما فى المجازات المعرفة باللام نحو لقيت الاسد فى الحمام فانه موضوع مع القرينة بالوضع النوعى لمفهوم كلى اعنى الرجل الشجاع ليستعمل فى شئ معين عند السامع وبما حررنا لك انكشف لك ان تعريفى المعرفة بما وضع ليستعمل فى شئ بعينه وما وضع لشئ بعينه على اختلاف الرأيين لابد فيهما من اعتبار الحيثية اى من حيث هو بعينه ليخرج النكرات وان الشئ فى التعريف الاول اعم من ان يكون نفس الموضوع له كما فى العلم او فردا منه كما فى سائر