لكذا وليست جزئية بان يكون تقديره مهما يكن من شئ فتعريفه بالاضمار لكذا لان الفاصل بينها وبين اما القائم مقام الشرط المحذوف يجب ان يكون من اجزاء الجزاء ما هو ملزوم فى الزهن والتعريف ليس ملزوما لكونه بالاضمار لكذا فما قيل ان المصنف رح ترك النكتة العامة ظنا منه ان العام لا يتحقق الا فى ضمن الخاص فالنكتة الخصة تكفى لايراد العامة وان الاولى واما تعريفه بالاضمار فلان المقام الخ منشاؤه عدم التنبه لاختصار المص رح (قوله كان ابعد) بشرط ان لا يوجب البعد عن حد الوقوع (قوله تخصيصا) اراد به ما يقابل الشيوع الذى فى النكرة فيعم الاستغراق ايضا لئلا ير ان قولنا جاءنى كل عالم ابعد من جاءنى زيد مع عدم التخصيص فى الاول (قوله ازداد الحكم بعدا) بالنسبة الى الحكم على الشائع بالشائع فلا يرد ما قيل انه قد يكون المسند من اللوازم البينة للمسند اليه كقولنا الاثنان زوج اول فلا يكون مفيدا لبعد الحكم فالقاعدة المذكورة باعتبار الغالب (قوله كما ترى الخ) تنوير للقاعدة البديهية بالمثال (قوله لانه وضعى الخ) اى يفهم من نفس لفظ المعرفة بالوضع بخلاف التخصيص الحاصل للنكرة فانه يفهم من ملاحظة انحصار الوصف فيها واما من حيث المفهوم فالشيوع باق فلا يرد ان تخصيص النكرة بالوصف ايضا وضعى بالوضع النوعى كالمعرف باللام والمضاف (قوله ثم التعريف الخ) اشارة الى ما ذكرنا من ان الفاء لعطف المفصل على المجمل (قوله لان المقام للتكلم الخ) اى للتعبير عن المتكلم من حيث انه متكلم والمخاطب من حيث انه مخاطب والغائب من حيث انه غائب تقدم ذكره لفظا او تقديرا او حكما فلا يرد ان مقام التكلم متحقق فى قول الخلفاء امير المؤمنين يأمر بكذا مع عدم الاضمار وان الخطاب اعنى توجيه الكلام الى حاضر لا يقتضى التعبير بضمير الخطاب كما تقول فى حضرة جماعة كلاما لا تخاطب به واحدا منها وان الغيبة وهو كون الشئ غير متكلم ولا مخاطب لا يستدعى الاضمار فان الاسماء الظواهر كلها غيب (قوله واصل الخطاب) اى اللائق به والواجب فيه بحكم الوضع (قوله او اكثر) فالواجب بحكم الوضع ان يكون الخطاب بصيغة التثنية لاثنين معينين وبصيغة الجمع لجماعة معينة او للجمع على سبيل الشمول كما فى قوله تعالى (يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ) وفى قوله عليه السّلام كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فان الشمول الاستغراقى من قبيل التعيين (قوله الى حاضر الخ) اى من حيث انه حاضر بان يكون فيه اشارة معينة الى حضوره لما عرفت (قوله وقد يترك الخ) قيل انه من اخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر بل هو عند التحقيق من وضع