الحقيقة وان الفردية جاءت من قرينة خارجية (قوله اضطرتهم الى الحكم بكونه معرفة) فالتعريف فيهما تقديرى دل على تقديره اجراء الاحكام المذكورة كالعدل فى عمرو ليس المراد ان الاحكام اللفظية اضطرتهم الى اعتبار التعريف اللفظى فيهما وليس فى معناهما تعريف اصلا فانه خلاف مذهب القوم وانما ذهب اليه الشيخ الرضى قياسا على التأنيث اللفظى والنسبة اللفظية (قوله حتى تكلفوا ما تكلفوا) حيث قالوا ان اللام فيه للاشارة الى نفس المفهوم والفردية انما جاءت من خارج وان العلم الجنسى موضوع للماهية المتحدة المعهودة فى الذهن بخلاف اسم الجنس (قوله لا توقيت فيه) هذا على تقدير ان لا يفسر الذين انعمت عليهم بقوم مخصوص* قال قدس سره يرد عليه الخ* فيه ان جواب الشارح رحمه الله تعالى مبنى على ما تقرر عندهم من ان المعرف بلام الجنس حقيقة فى الماهية من حيث هى واذا كان كذلك فلا شك ان استعماله فى الفرد لوجود الحقيقة فيه لا بخصوصه يكون حقيقة على ما بينه فى الفن الثانى من ان استعمال المطلق فى المقيد من حيث انه مما يصدق عليه لا باعتبار خصوصه حقيقة كاطلاق الانسان على زيد واما ان المعرف بلام الجنس كيف يكون حقيقة فى الماهية من حيث هى هى بعد ان يكون اسم الجنس موضوعا للفرد المنتشر فكلام آخر لا تعلق له بالجواب* قال قدس سره وفيه بعد* لا بعد فيه فانه قد اعترف فى الحاشية التى بعده بذلك فى المعرف بلام العهد وقد صرح الشيخ الرضى وغيره بوضع المركبات بالوضع النوعى سوى وضع اجزائه المادية* قال قدس سره لم يكن اختلاف فيما هو معنى التعريف اه* هذا انما يتم اذا لم تكن النسبة الى الحاضر الجزئى (٧) مأخوذة فى مفهوم كل منهما لكن الحق انها مأخوذة فيه لكون المعانى الحرفية نسبا جزئية غير مستقلة بالمفهومية* قال قدس سره ان معنى التعريف مطلقا* لاميا كان او غيره* قال قدس سره لان معرفة الجنس غير كافية الخ* يعنى ان المعتبر فى العهد الخارجى تعيين الحصة ومعرفة السامع لها بخصوصها وهى لا تحصل بمعرفة الجنس بخلاف العهد الذهنى والاستغراق فان المعتبر فيهما معرفة الجنس من حيث هو وكون الحكم بحسب الوجود فى كل الافراد او بعضها مستفاد من قرينة خارجة عن مدلول اللفظ* قال قدس سره ثم الظاهر الخ* لئلا يلزم كونه مجازا من باب اطلاق اسم الجزء اعنى اسم الجنس الموضوع للماهية على الكل وانما قال الظاهر لان القول بكونه مجازا وتقدم الذكر قرينة خلاف الظاهر لان كمال التعريف والتعيين فيه* قال قدس سره ولا حاجة الى ذلك* اى القول بوضع آخر فى الاقسام الثلاثة بل يكفى فيها وضع الاجزاء
__________________
(٧) الى الحاضر الجزئى الى آخره نسخه