اى قوله والاشعار بان الصراط المستقيم بيانه الخ* قال قدس سره كانه قيل اعجبنى شئ من زيد* فيه اشارة الى رد من زعم انه تجوز فى النسبة فيتحقق ان ما هو له قد يبدل من الفاعل المجازى فيجتمع فى كلامه اسناد مجازى بالنسبة الى المبدل منه واسناد حقيقى بالنسبة الى البدل فانه وهم اذ فى الاسناد المجازى لا يكون النفس متشوقة الى الفاعل الحقيقى ولا يذكر بعده اصلا والافات المقصود من الاسناد المجازى (قوله من غير دلالة الخ) انما تعرض لعدم الدلالة على تفصيل الفعل مع ان تفصيل الفاعل لا ينافى تفصيل الفعل لان كلمة او فى بيان دواعى العطف انما هو باعتبار اختلاف حروف العطف فى افادتها فيكون كل منها مختصا بما يفيده تحقيقا لمعنى كلمة او (قوله للجمع المطلق) مرادهم بالجمع ان لا يكون لاحد الشيئين كما كانت او واما وبالمطلق ان لا يدل على حصوله لهما فى زمان واحد او فى زمانين واشار الشارح رحمه الله تعالى الى ذلك بقوله اى لثبوت الحكم الخ (قوله واحترز بقوله مع اختصار الخ) فى شرحه للمفتاح قد نبهت فيما مضى انه لو لم يقيد فى الصورتين لكان مستقيما الا انه مع التقييد اقوم وابعد من الاشتباه انتهى واشار بقوله قد نبهت الى ما ذكره سابقا فى قوله واما الحالة المقتضية لطى المسند اليه ان المناسبة هى المعتبرة فى هذا الباب وليس بلازم ان لا يحصل ذلك الغرض الا بهذه الخصوصية (قوله بعده بيوم او سنة) لم يرد بهما تعيين المدة بل المهلة فكانه قال بعده بمهلة وفى شرحه للمفتاح بعده متعاقبا او متراخيا فلا يرد ما قيل ان المقصود بهذا التركيب ليس من مقاصد العطف حتى يكون الاختصار داعيا الى اختيار العطف عليه كيف وشئ من الفاء وثم حتى لا يفيد التعقيب بيوم او سنة فلافادة التعقيب بلا مهلة مقام المقتضى الفاء ولافادة التعقيب بيوم مقام يقتضى هذا التركيب وليس ترجيح العطف عليه للاختصار (قوله مما ينقضى شيئا فشيئا الخ) كلمة الى ليست متعلقة بينقضى حتى يصير المعنى من الاشياء التى تنقضى شيئا فشيئا الى ان يبلغ ما بعد حتى فيكون سمجا بل متعلقة بالانتهاء اما حال عما قبلها او خبر بعد خبر لان اى منتهيا ما قبلها او منته الى ان يبلغ ما بعدها ففى حتى دلالة على امرين احدهما ان ما قبلها مما ينقضى شيئا فشيئا فيكون متبوعها ذا اجزاء يكون الحكم متعلقا بها تدريجا بخلاف ثم فيجوز جاءنى زيد ثم عمرو ولا يجوز حتى عمرو والثانى ان يبلغ ما بعدها فيكون مدخولها داخلا فى الحكم السابق وبهذا تمتاز عن حتى الجارة فان فيها اختلافا فجزم الزمخشرى بالدخول مطلقا اى سواء كان جزأ لما قبلها او ملاقيا لاخر جزء منه وذهب ابن مالك الى عدم الدخول مطلقا وقال الشيخ عبد القاهر