قدس سره سوى انه حكم الخ* فان الاخبار عن مجئ زيد اذا كان غلطا اى غير مطابق للواقع عند المتكلم كان انتفاؤه مقطوعا به عنده* قال قدس سره ومعناه* اى ليس معنى الغلط انه غير مطابق للواقع بل ان تلفظه وقع غلطا اما لسبق اللسان او النسيان وهذا لا ينافى كونه للصرف وكون المتبوع فى حكم المسكوت عنه وفيه تعريض للشارح رحمه الله تعالى بان قوله وفى كلام ابن الحاجب الخ ناش عن سوء الفهم وحمل كلامه على ما توهمه عبارته ولا يخفى ان كلام الشارح رحمه الله تعالى فيما سيأتى من قوله كبدل الغلط حيث شبهه ببدل الغلط صريح فى انه حمل لفظ الغلط فى كلامه على ما هو المتبادر منه لا على عدم كونه مطابقا للواقع فلعل الشارح رحمه الله تعالى اطلع فى كلامه على ما نقله وعدم وجدان السيد ذلك فى كتبه لا يدل على عدمه وقد قيل انه صرح ابن الحاجب بذلك فى اماليه* قال قدس سره لا الى ما بعد بل* والا لكان كلمة بل لغوا* قال قدس سره افادت تأكيد النفى السابق* اذ لا يمكن ارجاعه الى ما بعد بل لافادته نفى الحكم عنهما ولا الى ما قبله لاستلزام نفى النفى الثبوت فيلزم ثبوت الحكم لهما وليس كلمة بل مستعملا للنفى عنهما معا او للاثبات لهما معا* قال قدس سره كلكن بعده* ولكن مقرر لحكم ما قبلها ويجعل ضده لما بعدها عنده كما مر* قال قدس سره يحتمل اثبات المجئ لعمرو* بان يكون معنى بل عمرو بل جاء عمرو ويحتمل نفى المجئ عن عمرو بان يكون معناه بل ما جاء عمرو على قياس الاثبات فان فيه صرف المثبت الى التابع وههنا صرف المنفى اليه* قال قدس سره هذا مبنى الخ* اى الترديد المذكور بين كون المتبوع فى حكم المسكوت عنه او متحقق الثبوت مبنى على ما توهمه الشارح رحمه الله تعالى من كلام ابن الحاجب والا فالمبرد جعل المتبوع فى حكم المسكوت عنه فانه صرح بان الغلط فى اسم المعطوف عليه كما نص عليه فى الرضى دون الحكم المنفى* قال قدس سره وجعل الاول فى حكم المسكوك عنه* وبهذا الاعتبار كان صرفا له بخلاف قول من يقول ان المجئ منتف عن المتبوع ثابت للتابع فان فيه ابطالا للاول واثباتا للثانى فلا صرف (قوله بان بل فى المثبت مطلقا) اى عند الكل فانهم متفقون على انه فى المثبت لصرف الحكم عن المتبوع الى التابع سواء جعل المتبوع فى حكم المسكوت عنه او متحقق النفى كما نقله الشارح رحمه الله تعالى عن ابن الحاجب وكذا عند المبرد فانه لصرف النفى عن المتبوع الى التابع سواء كان المتبوع فى حكم المسكوت عنه او متحقق الثبوت فيكون التلفظ باسم المتبوع على كلا التقديرين من باب الغلط والمقصود نسبة الحكم الى التابع بخلاف المنفى على مذهب الجمهور فانه لنفى الحكم